اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 54
النسوة ، والصغير
غير المميّز ، والصغيرة ، فيجوز النظر منهنّ مطلقاً ، وإليهنّ كذلك ، على الأقوى ؛
للأصل ، مع فقد الصارف ، واختصاص أدلّة المنع على تقدير ثبوتها بغيرهم بمقتضى
التبادر.
مضافاً إلى
الآيتين في القواعد [1] والصغير [2] بالنسبة إلى المرأة ، مع الصحاح في القواعد [3].
وفي جواز نظر
المميّز إلى المرأة إن لم يكن محلّ ثوران تشوّق وشهوة قولان ، أحوطهما : المنع ،
فيمنعه الوليّ له عنه.
وفي جواز نظر
المرأة إلى الخصيّ المملوك لها والعكس خلافٌ بين الأصحاب ، ينشأ من الأصل ، وعموم
( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ )[4] الشامل لمحلّ
النزاع ، كالمستفيضة [5] التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما ، المجوّزة لرؤية
المملوك مالكته مطلقاً في بعض ، ومخصّصاً بالشعر في آخر. وخروج غيره [6] منها لشبهة
الإجماع غير قادح.
مضافاً إلى عموم (
التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ )[7] المفسّر بما
يشمله.
وخصوص الصحيح : عن
قناع الحرائر من الخصيان ، قال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن 7 ولا يتقنّعن »
قلت : فكانوا أحراراً؟