responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 54

النسوة ، والصغير غير المميّز ، والصغيرة ، فيجوز النظر منهنّ مطلقاً ، وإليهنّ كذلك ، على الأقوى ؛ للأصل ، مع فقد الصارف ، واختصاص أدلّة المنع على تقدير ثبوتها بغيرهم بمقتضى التبادر.

مضافاً إلى الآيتين في القواعد [1] والصغير [2] بالنسبة إلى المرأة ، مع الصحاح في القواعد [3].

وفي جواز نظر المميّز إلى المرأة إن لم يكن محلّ ثوران تشوّق وشهوة قولان ، أحوطهما : المنع ، فيمنعه الوليّ له عنه.

وفي جواز نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك لها والعكس خلافٌ بين الأصحاب ، ينشأ من الأصل ، وعموم ( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) [4] الشامل لمحلّ النزاع ، كالمستفيضة [5] التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما ، المجوّزة لرؤية المملوك مالكته مطلقاً في بعض ، ومخصّصاً بالشعر في آخر. وخروج غيره [6] منها لشبهة الإجماع غير قادح.

مضافاً إلى عموم ( التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) [7] المفسّر بما يشمله.

وخصوص الصحيح : عن قناع الحرائر من الخصيان ، قال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن 7 ولا يتقنّعن » قلت : فكانوا أحراراً؟


[1] النور : 60.

[2] النور : 31.

[3] الوسائل 20 : 202 أبواب مقدمات النكاح ب 110.

[4] الأحزاب : 55 ، وفي « ح » ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) النور : 31.

[5] الوسائل 20 : 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124.

[6] أي الخصي. منه ;.

[7] النور : 31.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست