responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 53

في القدر المتّفق عليه ، ولا كلام فيه.

وحديث [1] الخَثْعَمية [2] ؛ إذ لا دلالة فيه عليه ، لو لم يدلّ على الجواز.

وكذا غير ما ذكر من الأدلّة التي أجبنا عنها في رسالة مفردة في المسألة.

مضافاً إلى ندرة القول بالمنع مطلقاً ؛ لعدم نقله إلاّ عن التذكرة وفخر الدين [3] ، وإن مال إليه بعض من تأخّر عنهما [4].

وقيل بالجواز مرّة والحرمة ثانية [5] ؛ لأخبار [6] أكثرها ضعيفة السند ، قاصرة الدلالة كالمعتبر منها ، وقد أوضحنا جميع ذلك في الرسالة ، من أراد التحقيق فليرجع إليها.

نعم ، هو أحوط ، وأحوط منه الأول.

وتتّحد المرأة مع الرجل ، فتُمنَع في محلّ المنع ولا في غيره إجماعاً ؛ ويشير إليه المقطوع المرويّ في الكافي ، الآمر لعائشة وحفصة بدخولهما البيت بعد دخول الأعمى عليهما [7].

ويستثنى من الحكم مطلقاً [8] إجماعاً : محلّ الضرورة ، والقواعد من‌


[1] البحار 96 : 351 / 3 ، المستدرك 14 : 269 أبواب مقدمات النكاح ب 81 ح 7.

[2] خَثْعَم : أبو قبيلة ، وهو خثعَم بن أنمار من اليمن ، ويقال : هم من معدّ ، وصاروا باليمن. الصحاح 5 : 1909 ، مجمع البحرين 6 : 55.

[3] التذكرة 2 : 573 ، فخر الدين في إيضاح الفوائد 3 : 6.

[4] كالشهيد الثاني في الروضة 5 : 99.

[5] قال به الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ) 5 : 99.

[6] الوسائل 20 : 190 أبواب مقدمات النكاح ب 104.

[7] الكافي 5 : 534 / 2 ، الوسائل 20 : 232 أبواب مقدمات النكاح ب 129 ح 1.

[8] أي في الرجل كان أو المرأة ، في محلّ الوفاق أو الخلاف. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست