اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 53
في القدر المتّفق
عليه ، ولا كلام فيه.
وحديث [1] الخَثْعَمية [2] ؛ إذ لا دلالة
فيه عليه ، لو لم يدلّ على الجواز.
وكذا غير ما ذكر
من الأدلّة التي أجبنا عنها في رسالة مفردة في المسألة.
مضافاً إلى ندرة
القول بالمنع مطلقاً ؛ لعدم نقله إلاّ عن التذكرة وفخر الدين [3] ، وإن مال إليه
بعض من تأخّر عنهما [4].
وقيل بالجواز مرّة
والحرمة ثانية [5] ؛ لأخبار [6] أكثرها ضعيفة السند ، قاصرة الدلالة كالمعتبر منها ، وقد
أوضحنا جميع ذلك في الرسالة ، من أراد التحقيق فليرجع إليها.
نعم ، هو أحوط ،
وأحوط منه الأول.
وتتّحد المرأة مع
الرجل ، فتُمنَع في محلّ المنع ولا في غيره إجماعاً ؛ ويشير إليه المقطوع المرويّ
في الكافي ، الآمر لعائشة وحفصة بدخولهما البيت بعد دخول الأعمى عليهما [7].
ويستثنى من الحكم
مطلقاً [8] إجماعاً : محلّ الضرورة ، والقواعد من