responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 51

حكم النظر إلى الوجه والكفّين كذلك [1] جدّاً ، وهو مخالف للبديهة قطعاً ؛ لاتّفاق المسلمين على ثبوت المنع في النظر إليهما مطلقاً ، وخفاؤه في النظر إلى الوجه والكفّين ، بحيث ذهب الأكثر إلى حِلّه في الجملة أو مطلقاً.

ويدلّ على أوضحيّة حكم النظر منعاً منه كذلك في الوجه والكفّين أيضاً : تجويزهم النظر إليهما لمريد التزويج المتمكّن منه ، واختلافهم في تجويزه إلى الشعر كما مضى [2] ، وليس هذا إلاّ لما ذكرنا كما لا يخفى.

ولو لم يكن في المسألة دليل على الجواز غير فحاوى هذه الأخبار لكفانا ؛ لحصول الظنّ القويّ القريب من القطع بكون الحكم فيها الجواز ، فلا ينبغي أن يرتاب فيه ، وإن كان الأحوط : الترك مهما أمكن ، من باب التسامح في أدلّة السنن.

هذا ، مضافاً إلى النصوص الواردة في كتاب الحجّ في باب : ما يجوز أن تلبسه المحرمة من الثياب ، وهي كثيرة :

منها الصحيح : « مرّ أبو جعفر 7 بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخِ ثوبكِ من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبتِ لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟ فقال : تغطّي عينيها » الحديث [3].

والصحيح : « تسدل الثوب على وجهها » قلت : حدّ ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » [4].


[1] أي منعاً. منه ;.

[2] راجع ص 40.

[3] الكافي 4 : 344 / 3 ، التهذيب 5 : 74 / 245 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 3.

[4] الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 5 : 73 / 243 ، الوسائل 12 : 493 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست