اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 51
حكم النظر إلى
الوجه والكفّين كذلك [1] جدّاً ، وهو مخالف للبديهة قطعاً ؛ لاتّفاق المسلمين على
ثبوت المنع في النظر إليهما مطلقاً ، وخفاؤه في النظر إلى الوجه والكفّين ، بحيث
ذهب الأكثر إلى حِلّه في الجملة أو مطلقاً.
ويدلّ على أوضحيّة
حكم النظر منعاً منه كذلك في الوجه والكفّين أيضاً : تجويزهم النظر إليهما لمريد
التزويج المتمكّن منه ، واختلافهم في تجويزه إلى الشعر كما مضى [2] ، وليس هذا إلاّ
لما ذكرنا كما لا يخفى.
ولو لم يكن في
المسألة دليل على الجواز غير فحاوى هذه الأخبار لكفانا ؛ لحصول الظنّ القويّ
القريب من القطع بكون الحكم فيها الجواز ، فلا ينبغي أن يرتاب فيه ، وإن كان
الأحوط : الترك مهما أمكن ، من باب التسامح في أدلّة السنن.
هذا ، مضافاً إلى
النصوص الواردة في كتاب الحجّ في باب : ما يجوز أن تلبسه المحرمة من الثياب ، وهي
كثيرة :
منها الصحيح : «
مرّ أبو جعفر 7 بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخِ
ثوبكِ من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبتِ لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟
فقال : تغطّي عينيها » الحديث [3].
والصحيح : « تسدل
الثوب على وجهها » قلت : حدّ ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » [4].