responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 477

ولمواليها عُشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عُشر قيمتها ، بما استحلّ من فرجها » [1] وليس فيه دلالة ، كما صرّح به جماعة [2].

( ولا مهر لها ) مطلقاً مع الفسخ ( لو لم يدخل ) بلا خلاف في الظاهر ؛ وعُلِّل بمجيئه بشي‌ء هو من قبلها [3].

( ولو ) فسخ بعد ما ( دخل ) بها وكان التزويج بإذن المولى ( فلها المهر ) المسمّى ( على الأشبه ) الأشهر ؛ لاستقراره بالدخول.

وقيل بالمثل [4] ، ويدفعه كون الفسخ رفعاً للنكاح من حينه لا من أصله.

( ويرجع به ) أي المهر حيث غرمه ( على المدلِّس ) بلا خلاف في الظاهر ، وإن كان هو المرأة ، إلاّ أنّه إنّما يرجع عليها على تقدير عتقها ويسارها.

وفي لزوم استثناء أقلّ ما يتموّل كما هو الأشهر أو مهر المثل كما عن الإسكافي أو العدم مطلقاً كما هو الأظهر خلافٌ قد مضى [5].

ولو كان المدلِّس مولاها ، اعتبر عدم تلفّظه بما يقتضي العتق ، وإلاّ حكم بحريّتها ظاهراً ، وصحّ العقد ، وكان المهر لها مع رضاها سابقاً أو إجازتها لاحقاً.


[1] الكافي 5 : 404 / 1 ، التهذيب 7 : 349 / 1426 ، الإستبصار 3 : 216 / 787 ، الوسائل 21 : 185 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 67 ح 1.

[2] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 352 ، وصاحب الحدائق 24 : 395.

[3] راجع جامع المقاصد 13 : 260 ، كشف اللثام 2 : 74.

[4] حكاه في الإيضاح 3 : 183 ، وكشف اللثام 2 : 74 عن ابن الجنيد.

[5] في ص 462.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست