اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 476
وعلى الأول : ( فله الفسخ ) وإن دخل بها ؛ عملاً بمقتضى الشرط ، وله الإمضاء أيضاً ؛
بناءً على صحّة العقد كما مضى. لكن إذا كان الزوج ممّن يجوز له نكاح الأمة ، ووقع
بإذن مواليها أو مباشرته ، وإلاّ بطل في الأول على القول به ، ووقع موقوفاً على
إجازته في الثاني على الأقوى كما مضى.
ولو لم يشترط
الحرّية في متن العقد ، بل تزوّجها على أنّها حرّة ، وأخبرته بها قبله أو أخبره
مخبر ، ففي إلحاقه بما لو شرط نظر :
من ظهور التدليس
الموجب للخيار.
وعدم الاعتبار بما
تقدّم العقد من الشروط كما مضى في النصوص [1] ، مع الأصل وعموم الأمر بالوفاء بالعقود.
وهذا أقوى ،
وفاقاً للمبسوط والمسالك [2] ؛ لقوّة أدلّته ، ومنع كلّية [3] دليل خلافه.
خلافاً لظاهر
عبارة المتن والأكثر.
وربما احتجّ [4] للحكم في
الصورتين بالصحيح : في رجل تزوّج امرأة حرّة ، فوجدها أمة قد دلّست نفسها ، قال :
« إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد » قلت : فكيف يصنع بالمهر
الذي أخذت منه؟ قال : « إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا
شيء له عليها ، وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه ،