اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 475
( تتمّة )
مشتملة على أحكام التدليس
ويتحقّق بأحد
أمرين :
إمّا السكوت عن
العيب مع العلم به.
أو دعوى صفة كمال
من الزوجة أو من بحكمها للمتزوّج أو من بحكمه مع عدمها.
والمراد به هنا
الثاني .. ومن فروعه :
ما ( لو تزوّج ) امرأة
( على أنّها حرّة ) أي شرط ذلك في متن العقد
( فبانت ) كلاًّ أو بعضاً ( أمة ) صحّ العقد على الأشهر الأظهر ، بل عن السرائر الإجماع عليه [1] ؛ للأصل ، وعموم
الأمر بالوفاء بالعقد [2].
خلافاً للمبسوط
والخلاف ، فأبطل [3] ؛ ومستنده غير واضح ، سوى لزوم الوفاء بالشرط ، ويندفع
بمنع العموم ، واختصاصه بغير المستحقّ ، وإلاّ فله الإسقاط ؛ لكونه من حقوقه ، فله
رفع اليد عنه.
وربما بُني
البطلان على بطلان نكاح الأمة بغير إذن المولى [4].
وهو بعد تسليم
المبنيّ عليه يقتضي اختصاصه بصورة عدم إذن المولى ، والمفروض أعمّ منه. ومع ذلك ،
البطلان حينئذٍ ليس باعتبار التدليس ، بل باعتبار عدم إذن المولى ، وليس ممّا نحن
فيه.