responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 475

( تتمّة )

مشتملة على أحكام التدليس

ويتحقّق بأحد أمرين :

إمّا السكوت عن العيب مع العلم به.

أو دعوى صفة كمال من الزوجة أو من بحكمها للمتزوّج أو من بحكمه مع عدمها.

والمراد به هنا الثاني .. ومن فروعه :

ما‌ ( لو تزوّج ) امرأة ( على أنّها حرّة ) أي شرط ذلك في متن العقد ( فبانت ) كلاًّ أو بعضاً ( أمة ) صحّ العقد على الأشهر الأظهر ، بل عن السرائر الإجماع عليه [1] ؛ للأصل ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد [2].

خلافاً للمبسوط والخلاف ، فأبطل [3] ؛ ومستنده غير واضح ، سوى لزوم الوفاء بالشرط ، ويندفع بمنع العموم ، واختصاصه بغير المستحقّ ، وإلاّ فله الإسقاط ؛ لكونه من حقوقه ، فله رفع اليد عنه.

وربما بُني البطلان على بطلان نكاح الأمة بغير إذن المولى [4].

وهو بعد تسليم المبنيّ عليه يقتضي اختصاصه بصورة عدم إذن المولى ، والمفروض أعمّ منه. ومع ذلك ، البطلان حينئذٍ ليس باعتبار التدليس ، بل باعتبار عدم إذن المولى ، وليس ممّا نحن فيه.


[1] السرائر 2 : 614.

[2] المائدة : 1.

[3] المبسوط 4 : 254 ، الخلاف 4 : 352.

[4] المسالك 1 : 530.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست