responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 462

( وأمّا الأحكام ) المتعلّقة بالعيوب ( فمسائل ) سبع‌

( الاولى : لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدّد بعد الدخول ) مطلقاً ، في امرأة كان أو رجل.

( وفي ) العيب ( المتجدّد بعد العقد تردّد ، عدا العنن ) فلا تردّد له فيه كما يأتي.

( وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن ) [1] ( تجدّد ) بعد العقد مطلقاً ، ومضى تفصيل الكلام في ذلك ذيل كلّ عيب ، ويظهر منه أنّ إطلاق العبارة ليس في محلّه ، بل الأجود ما قدّمناه.

( الثانية : الخيار على الفور ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع كما حكاه جماعة [2] ؛ وهو الحجّة فيه ، لا الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على القدر المتيقّن ؛ لانعكاس الأصل بثبوت الخيار واقتضائه بقاءه ، مع اعتضاده بإطلاق النصوص ، نعم في بعضها ما يدلّ على السقوط بالدخول [3] ، ولكنّه غير الفوريّة ، فتدبّر.

وكيف كان ، فلو أخّر مَن إليه الفسخ مختاراً مع علمه بها ، بطل خياره ، سواء الرجل والمرأة.

ولو جهل الخيار أو الفوريّة ، فالأقوى أنّه عذر ؛ للأصل ، والإطلاقات ، مع انتفاء المخصِّص لهما ؛ بناءً على اختصاص الإجماع الذي هو العمدة‌


[1] القائل هو الشيخ في المبسوط 4 : 252 ، والخلاف 4 : 349 ، والقاضي في المهذب 2 : 235.

[2] جامع المقاصد 13 : 249 ، المسالك 1 : 528 ، الروضة 5 : 392 ، نهاية المرام 1 : 338 ، الكفاية : 177 ، مفاتيح الشرائع 2 : 309 ، كشف اللثام 2 : 72 ، الحدائق 24 : 372.

[3] الوسائل 21 : أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 14 ، وب 3 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست