اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 450
عنه ، لحق الوطء
أو تقدّمه ، كما عن الطوسي والقاضي [1] وجماعة [2] ، ولعلّه الأشهر ، بل حكي عن الأول الإجماع عليه صريحاً [3] ، وإن حكي عنه في
موضع آخر ما أشعر بانعقاد الإجماع على اختصاصه بالأول [4] ؛ لعدم معارضة
الظاهر الصريح.
وربما قيل
باختصاصه بالأول [5] ؛ تمسّكاً بالأصل ، وعدم المخرج عنه ؛ لفقد الإجماع
بالتعارض [6] ، وانتفاء الفحوى فيما عداه ؛ لاختصاص الخيار في الخصاء
بسبقه العقد كما مرّ [7].
ويضعّف بثبوت
المخرج ؛ لكون الإجماع على العموم أقوى كما مضى ، وعدم انحصار الفحوى في الخصاء ؛
لثبوته في العنن الثابت به الخيار مع التجدّد بعد العقد ، مع عدم انحصار المخرج
فيما ذكر بعد إطلاق النصّ الدافع لذلك [8] ، وللقول باختصاصه بغير المتجدّد بعد الوطء [9] ؛ المستند إلى
ثبوت الحكم هنا بفحوى ثبوته في العنن ، المقتضي للاشتراك معه في عدم الخيار بعد
الوطء كاشتراكه معه في ثبوته قبله ؛ المضعّف بضعف المستند ؛ إذ غايته إثبات الشركة
في الثبوت لا العدم ، فلا ينافي ثبوت الخيار
[1] الطوسي في
المبسوط 4 : 263 ، القاضي في المهذب 2 : 233.