responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 450

عنه ، لحق الوطء أو تقدّمه ، كما عن الطوسي والقاضي [1] وجماعة [2] ، ولعلّه الأشهر ، بل حكي عن الأول الإجماع عليه صريحاً [3] ، وإن حكي عنه في موضع آخر ما أشعر بانعقاد الإجماع على اختصاصه بالأول [4] ؛ لعدم معارضة الظاهر الصريح.

وربما قيل باختصاصه بالأول [5] ؛ تمسّكاً بالأصل ، وعدم المخرج عنه ؛ لفقد الإجماع بالتعارض [6] ، وانتفاء الفحوى فيما عداه ؛ لاختصاص الخيار في الخصاء بسبقه العقد كما مرّ [7].

ويضعّف بثبوت المخرج ؛ لكون الإجماع على العموم أقوى كما مضى ، وعدم انحصار الفحوى في الخصاء ؛ لثبوته في العنن الثابت به الخيار مع التجدّد بعد العقد ، مع عدم انحصار المخرج فيما ذكر بعد إطلاق النصّ الدافع لذلك [8] ، وللقول باختصاصه بغير المتجدّد بعد الوطء [9] ؛ المستند إلى ثبوت الحكم هنا بفحوى ثبوته في العنن ، المقتضي للاشتراك معه في عدم الخيار بعد الوطء كاشتراكه معه في ثبوته قبله ؛ المضعّف بضعف المستند ؛ إذ غايته إثبات الشركة في الثبوت لا العدم ، فلا ينافي ثبوت الخيار‌


[1] الطوسي في المبسوط 4 : 263 ، القاضي في المهذب 2 : 233.

[2] الإيضاح 3 : 175 ، التنقيح 3 : 180 ، المهذب البارع 3 : 368 ، مفاتيح الشرائع 3 : 306 ، كشف اللثام 2 : 70.

[3] حكاه عنه في الإيضاح 3 : 175 ، وهو في المبسوط 4 : 264.

[4] حكاه عنه في المسالك 1 : 525 ، وهو في المبسوط 4 : 252.

[5] انظر كشف اللثام 2 : 70.

[6] أي بتعارض الإجماعين في كلامي الشيخ. منه ;.

[7] في ص 444.

[8] أي هذا القول. منه ;.

[9] انظر السرائر 2 : 612 ، الشرائع 2 : 319 ، المختلف : 554.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست