اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 449
ثم المستفاد ممّا
مضى من النصوص وغيرها : إطلاق الخيار ، الشامل لصور تقدّم العيب قبل العقد وتجدّده
بعده ، كان قبل الدخول أو بعده ، وعلى الاولى الإجماع ، وعلى الثانية والثالثة
الشهرة بين الطائفة ، ويأتي تمام التحقيق في المسألة السادسة.
(
و ) الرابع : ( الجَبّ ) ، وهو : قطع الذكر كلاًّ ، أو بعضاً لا يبقى معه قدر الحشفة
، ولو بقي فلا خيار إجماعاً. وثبوت الخيار به مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون
إجماعاً ، وعن المبسوط والخلاف نفي الخلاف عنه [1] ؛ وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى فحوى
ما دلّ على ثبوته بالخصاء والعنن ، فإنّه أقوى عيباً منهما ؛ لقدرة الخصي على
الجماع في الجملة ، وإمكان برء العنن ، بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه
الوطء ، فثبوت الخيار فيهما ملازم له فيه بطريق أولى.
ويعضده عموم ما
مرّ من الصحيح وغيره : عن امرأة ابتلى زوجها ، فلم يقدر على الجماع ، أتفارقه؟ قال
: « نعم ، إن شاءت » [2].
فتردّد الماتن في
الشرائع [3] لا وجه له ، والنصّ بالخصوص غير لازم ، والأصل بما مضى
مخصَّص.
وحيث كان من
المتمسَّك به في إثبات الحكم هنا عموم الصحيح وغيره ، وجب القول بثبوت الخيار على
الإطلاق ، سبق العيب العقد أو تأخّر