responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 449

ثم المستفاد ممّا مضى من النصوص وغيرها : إطلاق الخيار ، الشامل لصور تقدّم العيب قبل العقد وتجدّده بعده ، كان قبل الدخول أو بعده ، وعلى الاولى الإجماع ، وعلى الثانية والثالثة الشهرة بين الطائفة ، ويأتي تمام التحقيق في المسألة السادسة.

( و ) الرابع : ( الجَبّ ) ، وهو : قطع الذكر كلاًّ ، أو بعضاً لا يبقى معه قدر الحشفة ، ولو بقي فلا خيار إجماعاً. وثبوت الخيار به مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، وعن المبسوط والخلاف نفي الخلاف عنه [1] ؛ وهو الحجّة فيه.

مضافاً إلى فحوى ما دلّ على ثبوته بالخصاء والعنن ، فإنّه أقوى عيباً منهما ؛ لقدرة الخصي على الجماع في الجملة ، وإمكان برء العنن ، بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه الوطء ، فثبوت الخيار فيهما ملازم له فيه بطريق أولى.

ويعضده عموم ما مرّ من الصحيح وغيره : عن امرأة ابتلى زوجها ، فلم يقدر على الجماع ، أتفارقه؟ قال : « نعم ، إن شاءت » [2].

فتردّد الماتن في الشرائع [3] لا وجه له ، والنصّ بالخصوص غير لازم ، والأصل بما مضى مخصَّص.

وحيث كان من المتمسَّك به في إثبات الحكم هنا عموم الصحيح وغيره ، وجب القول بثبوت الخيار على الإطلاق ، سبق العيب العقد أو تأخّر‌


[1] حكاه عنهما كشف اللثام 2 : 70.

[2] المتقدم في ص 445.

[3] الشرائع 2 : 319.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست