اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 439
والصحيح : في الرجل
يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً ، فتحلّها له ، فقال
: لا يحلّ له منها إلاّ ذلك ، وليس له أن يمسّها ولا أن يطأها » ثم قال : « لا
تحلّ له إلاّ الذي قالت له » [1].
والخبر : « إذا
أحلّ الرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها ، وإن أحلّ له منها دون الفرج لم يحلّ
له غيره ، وإن أحلّ له الفرج حلّ له جميعها » [2].
ولو أحلّ القبلة
فهل يدخل فيه اللمس بشهوة؟ نظر ، من الأولويّة المتقدّمة في الجملة ، ومن أن
اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مطلقاً ، فلا يدخل إلاّ ما يتوقّف عليه
خاصّة ، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
(
ولو أحلّ الخدمة ) منها ( لم
يتعرّض للوطء ) ولا يستبيحه بذلك
( وكذا لا يستبيح ) الخدمة ( بتحليل
) المولى له ( الوطء ) بها خاصّة ؛ لعدم التلازم بين الأمرين في المقامين.
(
وولد المحلّلة ) من العبد إن جوّزنا التحليل له رقّ إجماعاً ، ومن الحرّ ( حرّ ) مع اشتراط الحرّية كذلك ، ومع العدم رقّ مع اشتراط الرقّية
إن قلنا بصحّته ، وإلاّ فهو كالإطلاق ، وفيه الخلاف ، والأصحّ الأشهر واختاره
المرتضى والحلّي [3] أنّه كالأول ؛ لعموم أكثر النصوص وظواهر الأُصول الماضية
في ولد الأمة المزوّجة [4].