responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 438

وأحوط.

( ولو ملك بعض الأمة ) التي هي في البعض الآخر حرّة ( فأحلّت نفسها ) له ( لم يصحّ ) ؛ لعدم تبعّض البضع ، وللصحيح وقد مضى [1].

( وفي تحليل الشريك ) حصّته منها لشريكه ( تردّد ) مضى وجهه [2] ، ( و ) أنّ ( الوجه ) الجواز ، خلافاً للمصنّف تبعاً للأكثر فاستوجه ( المنع ) وهو أحوط.

( و ) حيث كان الانتفاع بأمة الغير بدون إذنه محرّماً مطلقاً قطعاً ، وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمّن له عرفاً ، فلا ( يستبيح ) إلاّ ( ما يتناوله اللفظ ) كذلك [3] ( فلو أحلّ ) له بعض مقدّمات الوطء كـ ( التقبيل ) والنظر ( اقتصر عليه ) ولم يحلّ له الوطء ولا الآخر.

( وكذا ) لو أحلّ ( اللمس ) وجب الاقتصار عليه.

وكذا لو أحلّه بعضها في عضو مخصوص اختصّ به.

و ( لكن لو أحلّ ) له ( الوطء حلّ له ما دونه ) من المقدّمات ؛ لشهادة الحال ، ولعدم انفكاكه عنها غالباً ولا موقع له بدونها ، ولأنّ تحليل الأقوى يدلّ على الأضعف بطريق أولى ؛ بخلاف المساوي والعكس.

هذا ، مضافاً إلى النصوص المعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : « ليس له إلاّ ما أحلّ له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له سوى ذلك » [4].


[1] راجع ص 385.

[2] راجع ص 383.

[3] أي عرفاً. منه ;.

[4] الكافي 5 : 468 / 1 ، الفقيه 3 : 289 / 1377 ، التهذيب 7 : 244 / 1064 ، الوسائل 21 : 132 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 35 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست