اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 438
وأحوط.
(
ولو ملك بعض الأمة ) التي هي في البعض الآخر حرّة
( فأحلّت نفسها ) له ( لم يصحّ
) ؛ لعدم تبعّض
البضع ، وللصحيح وقد مضى [1].
(
وفي تحليل الشريك ) حصّته منها لشريكه
( تردّد ) مضى وجهه [2] ، ( و ) أنّ
( الوجه ) الجواز ، خلافاً
للمصنّف تبعاً للأكثر فاستوجه
( المنع ) وهو أحوط.
(
و ) حيث كان الانتفاع
بأمة الغير بدون إذنه محرّماً مطلقاً قطعاً ، وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله
اللفظ المتضمّن له عرفاً ، فلا
( يستبيح ) إلاّ ( ما يتناوله اللفظ )
كذلك [3]( فلو أحلّ ) له بعض مقدّمات الوطء كـ ( التقبيل ) والنظر
( اقتصر عليه ) ولم يحلّ له الوطء ولا الآخر.
(
وكذا ) لو أحلّ ( اللمس ) وجب الاقتصار عليه.
وكذا لو أحلّه
بعضها في عضو مخصوص اختصّ به.
و ( لكن لو أحلّ ) له
( الوطء حلّ له ما دونه ) من المقدّمات ؛ لشهادة الحال ، ولعدم انفكاكه عنها غالباً ولا موقع له بدونها
، ولأنّ تحليل الأقوى يدلّ على الأضعف بطريق أولى ؛ بخلاف المساوي والعكس.
هذا ، مضافاً إلى
النصوص المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : «
ليس له إلاّ ما أحلّ له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له سوى ذلك » [4].