اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 427
وفي آخر : عن
الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : « لا بأس » [1].
وإطلاقه يشمل
الشراء منهم ومن غيرهم من أهل الضلال السابين لهم.
مضافاً إلى النصّ
: عن سبي الأكراد إذا حاربوا [ و ] من حارب من المشركين ، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟
قال : « نعم » [2].
إلى غير ذلك من
النصوص الصريحة في إذنهم : لنا في ذلك وإن كان الجميع أو البعض لهم :[3].
(
ولو ملك الأمة ) بأحد الوجوه المملّكة لها ، وجب عليه الاستبراء مع عدم العلم بعدم الوطء
المحترم مطلقاً ، كان عالماً به أم لا ، إلاّ في صور مضى أكثرها في بحث البيع ،
بقي منها : ما لو ملكها
( فأعتقها ) فظاهر الأصحاب من
غير خلاف يعرف بل عليه الوفاق في المسالك [4] أنّه بذلك ( حلّ ) للمعتق
( وطؤها بالعقد ) والتزويج بعده
( وإن لم يستبرئ ).
للنصوص المستفيضة
، منها الصحيح : في رجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوّجها ، هل يقع عليها قبل أن
يستبرئ رحمها؟ قال : « يستبرئ رحمها بحيضة » قلت : فإن وقع عليها؟ قال : « لا بأس
» [5].