responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 427

وفي آخر : عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : « لا بأس » [1].

وإطلاقه يشمل الشراء منهم ومن غيرهم من أهل الضلال السابين لهم.

مضافاً إلى النصّ : عن سبي الأكراد إذا حاربوا [ و ] من حارب من المشركين ، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟ قال : « نعم » [2].

إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في إذنهم : لنا في ذلك وإن كان الجميع أو البعض لهم : [3].

( ولو ملك الأمة ) بأحد الوجوه المملّكة لها ، وجب عليه الاستبراء مع عدم العلم بعدم الوطء المحترم مطلقاً ، كان عالماً به أم لا ، إلاّ في صور مضى أكثرها في بحث البيع ، بقي منها : ما لو ملكها ( فأعتقها ) فظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف بل عليه الوفاق في المسالك [4] أنّه بذلك ( حلّ ) للمعتق ( وطؤها بالعقد ) والتزويج بعده ( وإن لم يستبرئ ).

للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في رجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوّجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : « يستبرئ رحمها بحيضة » قلت : فإن وقع عليها؟ قال : « لا بأس » [5].


[1] التهذيب 8 : 200 / 702 ، الإستبصار 3 : 83 / 280 ، الوسائل 21 : 189 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 69 ح 1.

[2] التهذيب 6 : 161 / 292 ، الوسائل 15 : 129 أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 50 ح 1.

[3] الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال ب 4.

[4] المسالك 1 : 522.

[5] التهذيب 8 : 175 / 612 ، الإستبصار 3 : 361 / 1295 ، الوسائل 21 : 103 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست