اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 426
وما ورد بخلافها
من المستفيضة [1] فمع شذوذها وعدم صراحة دلالتها محمولة على الانتزاع بالبيع
لا الطلاق ، وما وقع فيه منها التصريح به محمول عليه ؛ لشيوع التعبير به عنه في
كثير من النصوص الماضية [2] في بيع الأمة وأنّه طلاقها.
(
ولو باعها تخيّر المشتري ) للإطلاقات ( دونه ) للأصل ، وقد مضى مفصّلاً [3].
(
ولا يحلّ لأحد الشريكين وطء ) الأمة (
المشتركة ) بينهما ، إلاّ
بتحليل أحدهما للآخر على الأصح ، كما مضى.
(
ويجوز ابتياع ذوات الأزواج ) اللواتي هنّ ( من أهل
الحرب ) والكفّار الغير
القائمين بشرائط الذمّة
( وأبنائهم ) من أزواجهنّ وآبائهنّ ، وغيرهم من أهل الضلال السابين لهم بلا خلاف ؛ لأنّهنّ
كآبائهنّ وأزواجهنّ فيءٌ للمسلمين يجوز التوصّل إلى أخذهم بكلّ وجه من ابتياع أو
غيره ومع حصوله يدخلون في ملك المستولي عليهم ، ويترتّب عليه أحكامه ، التي من
جملتها : حلّ الوطء المقصود بالمقام ؛ والنصوص به مستفيضة.
ففي الخبر : عن
رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أي للوطء قال : « لا بأس » [4].
[1] انظر الوسائل 21
: 181 ، 182 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 64 ح 3 ، 6 ، والوسائل 22 : 101 أبواب
مقدمات الطلاق ب 44 ح 3.