responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 426

وما ورد بخلافها من المستفيضة [1] فمع شذوذها وعدم صراحة دلالتها محمولة على الانتزاع بالبيع لا الطلاق ، وما وقع فيه منها التصريح به محمول عليه ؛ لشيوع التعبير به عنه في كثير من النصوص الماضية [2] في بيع الأمة وأنّه طلاقها.

( ولو باعها تخيّر المشتري ) للإطلاقات ( دونه ) للأصل ، وقد مضى مفصّلاً [3].

( ولا يحلّ لأحد الشريكين وطء ) الأمة ( المشتركة ) بينهما ، إلاّ بتحليل أحدهما للآخر على الأصح ، كما مضى.

( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج ) اللواتي هنّ ( من أهل الحرب ) والكفّار الغير القائمين بشرائط الذمّة ( وأبنائهم ) من أزواجهنّ وآبائهنّ ، وغيرهم من أهل الضلال السابين لهم بلا خلاف ؛ لأنّهنّ كآبائهنّ وأزواجهنّ في‌ءٌ للمسلمين يجوز التوصّل إلى أخذهم بكلّ وجه من ابتياع أو غيره ومع حصوله يدخلون في ملك المستولي عليهم ، ويترتّب عليه أحكامه ، التي من جملتها : حلّ الوطء المقصود بالمقام ؛ والنصوص به مستفيضة.

ففي الخبر : عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أي للوطء قال : « لا بأس » [4].


[1] انظر الوسائل 21 : 181 ، 182 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 64 ح 3 ، 6 ، والوسائل 22 : 101 أبواب مقدمات الطلاق ب 44 ح 3.

[2] راجع ص 407.

[3] ما بين القوسين ليس في « ص ».

[4] التهذيب 8 : 200 / 705 ، الإستبصار 3 : 83 / 281 ، الوسائل 21 : 190 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 69 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست