responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 384

الأمة ، وثبوت المهر ثمّة يستلزم ثبوته هنا بطريق أولى كما لا يخفى ، فالأحوط إعطاء العُقْر أو استرضاء مولى الأمة بصلح ونحوه.

( ولو اشترى الحرّ ) المتزوّج بأمة بين شريكين بإذنهما ( نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده ).

لامتناع عقد الإنسان على أمته لنفسه مطلقاً ابتداءً واستدامةً ، الملازم لبطلان العقد بالإضافة إلى حصّته المنتقلة إليه بالشراء ، ويلزمه البطلان بالإضافة إلى الجميع ؛ لعدم تبعّض العقد ، وانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء.

وللموثّق : عن رجلين بينهما أمة ، فزوّجاها من رجل ، ثم إنّ الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : « حرمت عليه باشترائه إيّاها ؛ وذلك أنّ بيعها طلاقها ، إلاّ أن يشتريها جميعاً » [1].

ومع بطلان العقد رأساً يحرم الوطء مطلقاً جدّاً ؛ لاستلزامه التصرّف في ملك الغير بدون إذنه ، وهو محرّم قطعاً.

( ولو ) حصل الإذن بأن ( أمضى الشريك ) الآخر المالك ( العقد لم يحلّ ) على الأشهر الأظهر أيضاً ؛ لأنّ العقد إن كان بطل بالشراء كما هو الظاهر فكيف يصير بالرضاء صحيحاً؟! وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه ؛ لوقوعه أولاً به ولم يتجدّد له ملك فلا يقف على إجازته ، ومع ذلك يعضده إطلاق النصّ السابق.

فخلاف الطوسي والقاضي هنا حيث حكما بالحلّ مع الإمضاء [2] ضعيف جدّاً ، لا وجه له أصلاً ، ولذا حُمِل عبارتهما على ما يؤول إلى‌


[1] الفقيه 3 : 285 / 1355 ، الوسائل 21 : 153 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 46 ح 2.

[2] الطوسي في النهاية : 480 ، القاضي في المهذب 2 : 219.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست