اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 383
(
ولو تسافح المملوكان فلا مهر ) للأصل ، وانتفاء المخرج عنه هنا ؛ لاختصاصه بغيره ، وانتفاء ما يوجب التعدية.
(
والولد رقّ لمولى الأمة ) اتّفاقاً هنا كما حكي [1] ؛ لأنّه نماؤها مع انتفاء النسب عن الزاني ، مضافاً إلى
إطلاق المستفيضة المتقدّمة [2] الناصّة بالحكم في تزويج الأمة المدّعية للحرّية أو فحواها
إن اختصّت بتزويجها من الحرّ كما هو المتبادر منها ، لكن الاستناد إليها هنا يتوقّف
عليه ثمّة.
(
وكذا ) الحكم ( لو زنى بها ) أي بالأمة المملوكة للغير ـ ( الحرّ ) من دون إشكال. إلاّ في نفي المهر ، فقد قيل بثبوت العُقر [3] هنا [4] ؛ لفحوى الصحيح
المتقدّم في إثبات العُشر أو نصفه على مَن وطئ المحلّلة له في وجوه الاستمتاعات
دون الوطء [5] ؛ إذ ثبوت أحد
الأمرين ثمّة مستلزم لثبوته هنا بطريق أولى.
وفيه ما مرّ من
الإشكال من عدم التصريح فيه بعلم الأمة بالحرمة [6] ، فلعلّ العُقْر
للجهالة.
والأجود الاستدلال
عليه بفحوى ما مرّ من الصحيح الصريح في ثبوت العُقْر على متزوّج الأمة المدّعية
للحرّية [7] ، الظاهر في جهل الزوج وعلم
[1] قال صاحب
المدارك في نهاية المرام 1 : 277 : أمّا أنّ الوَلد رقّ لمولى الأمة فمقطوع به في
كلام الأصحاب وظاهرهم أنه لا خلاف فيه.