responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 383

( ولو تسافح المملوكان فلا مهر ) للأصل ، وانتفاء المخرج عنه هنا ؛ لاختصاصه بغيره ، وانتفاء ما يوجب التعدية.

( والولد رقّ لمولى الأمة ) اتّفاقاً هنا كما حكي [1] ؛ لأنّه نماؤها مع انتفاء النسب عن الزاني ، مضافاً إلى إطلاق المستفيضة المتقدّمة [2] الناصّة بالحكم في تزويج الأمة المدّعية للحرّية أو فحواها إن اختصّت بتزويجها من الحرّ كما هو المتبادر منها ، لكن الاستناد إليها هنا يتوقّف عليه ثمّة.

( وكذا ) الحكم ( لو زنى بها ) أي بالأمة المملوكة للغير ـ ( الحرّ ) من دون إشكال. إلاّ في نفي المهر ، فقد قيل بثبوت العُقر [3] هنا [4] ؛ لفحوى الصحيح المتقدّم في إثبات العُشر أو نصفه على مَن وطئ المحلّلة له في وجوه الاستمتاعات دون الوطء [5] ؛ إذ ثبوت أحد الأمرين ثمّة مستلزم لثبوته هنا بطريق أولى.

وفيه ما مرّ من الإشكال من عدم التصريح فيه بعلم الأمة بالحرمة [6] ، فلعلّ العُقْر للجهالة.

والأجود الاستدلال عليه بفحوى ما مرّ من الصحيح الصريح في ثبوت العُقْر على متزوّج الأمة المدّعية للحرّية [7] ، الظاهر في جهل الزوج وعلم‌


[1] قال صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 277 : أمّا أنّ الوَلد رقّ لمولى الأمة فمقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه لا خلاف فيه.

[2] راجع ص 374.

[3] العُقر : وهو دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر مجمع البحرين 3 : 410.

[4] قال به صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 278.

[5] راجع ص 369.

[6] انظر ص 369.

[7] راجع ص 373.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست