اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 384
الأمة ، وثبوت
المهر ثمّة يستلزم ثبوته هنا بطريق أولى كما لا يخفى ، فالأحوط إعطاء العُقْر أو
استرضاء مولى الأمة بصلح ونحوه.
(
ولو اشترى الحرّ ) المتزوّج بأمة بين شريكين بإذنهما ( نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده ).
لامتناع عقد
الإنسان على أمته لنفسه مطلقاً ابتداءً واستدامةً ، الملازم لبطلان العقد بالإضافة
إلى حصّته المنتقلة إليه بالشراء ، ويلزمه البطلان بالإضافة إلى الجميع ؛ لعدم
تبعّض العقد ، وانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء.
وللموثّق : عن
رجلين بينهما أمة ، فزوّجاها من رجل ، ثم إنّ الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : «
حرمت عليه باشترائه إيّاها ؛ وذلك أنّ بيعها طلاقها ، إلاّ أن يشتريها جميعاً » [1].
ومع بطلان العقد
رأساً يحرم الوطء مطلقاً جدّاً ؛ لاستلزامه التصرّف في ملك الغير بدون إذنه ، وهو
محرّم قطعاً.
(
ولو ) حصل الإذن بأن ( أمضى الشريك ) الآخر المالك ( العقد لم يحلّ ) على الأشهر الأظهر أيضاً ؛ لأنّ العقد إن كان بطل بالشراء
كما هو الظاهر فكيف يصير بالرضاء صحيحاً؟! وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه ؛
لوقوعه أولاً به ولم يتجدّد له ملك فلا يقف على إجازته ، ومع ذلك يعضده إطلاق
النصّ السابق.
فخلاف الطوسي
والقاضي هنا حيث حكما بالحلّ مع الإمضاء [2] ضعيف جدّاً ، لا وجه له أصلاً ، ولذا حُمِل عبارتهما على
ما يؤول إلى