responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 381

ولكنّه أوفق بالأُصول المقرّرة على تقدير القول بحرّية الولد ؛ لكونه معدّاً لمصالح المسلمين ، والمقام منها.

والأول أوفق على القول بالرقّية ، كما هو مختار القائل ، لكنّه يتوقّف إمّا على عدم اعتبار كون العبد تحت الشدّة أو وجودها ، أو عدم وجود المستحقّ أصلاً ، وأمّا على القول باعتباره مع ترفّه الولد ووجود المستحقّ فمشكل قطعاً. ولا بأس بالمصير إلى الثاني حينئذٍ إن لم يكن إحداث قول.

( ولو تزوّجت الحرّة عبداً مع العلم ) منها بالرقّية والحرمة مع عدم الإذن والإجازة ( فلا مهر لها ) مع عدم الدخول قطعاً ، وكذا معه ؛ إذ لا مهر لبغيّ ، وللخبر « أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » [1].

( وولدها رقّ ) لمولى العبد ؛ إذ لا نسب مع الزناء.

وفي ثبوت الحدّ وجهان.

( ومع الجهل ) منها بالأمرين أو بأحدهما ( يكون الولد حرّا ) تبعاً لأشرف الأبوين ، مع عدم المانع من جهة الجهل كما مضى.

( ولا يلزمها قيمة الولد ) للأصل ، واختصاص المثبت من النصّ والفتوى بصورة العكس.

( ويلزم العبد ) مع الدخول في مقابل البضع المحترم ( مهرها ) المثل دون المسمّى ( إن لم يكن مأذوناً ) من المولى ؛ لفساد العقد ( فيتبع به إذا أُعتق ) ومع الإجازة فالمسمّى قطعاً هنا ، وفي السابق أيضاً.


[1] الكافي 5 : 479 / 7 ، الفقيه 3 : 285 / 1356 ، التهذيب 7 : 352 / 1435 ، الوسائل 21 : 115 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست