اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 381
ولكنّه أوفق
بالأُصول المقرّرة على تقدير القول بحرّية الولد ؛ لكونه معدّاً لمصالح المسلمين ،
والمقام منها.
والأول أوفق على
القول بالرقّية ، كما هو مختار القائل ، لكنّه يتوقّف إمّا على عدم اعتبار كون
العبد تحت الشدّة أو وجودها ، أو عدم وجود المستحقّ أصلاً ، وأمّا على القول
باعتباره مع ترفّه الولد ووجود المستحقّ فمشكل قطعاً. ولا بأس بالمصير إلى الثاني
حينئذٍ إن لم يكن إحداث قول.
(
ولو تزوّجت الحرّة عبداً مع العلم ) منها بالرقّية والحرمة مع عدم الإذن والإجازة ( فلا مهر لها ) مع عدم الدخول قطعاً ، وكذا معه ؛ إذ لا مهر لبغيّ ، وللخبر
« أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق
لها » [1].
(
وولدها رقّ ) لمولى العبد ؛ إذ لا نسب مع الزناء.
وفي ثبوت الحدّ
وجهان.
(
ومع الجهل ) منها بالأمرين أو
بأحدهما ( يكون
الولد حرّا ) تبعاً لأشرف الأبوين ، مع عدم المانع من جهة الجهل كما مضى.
(
ولا يلزمها قيمة الولد ) للأصل ، واختصاص المثبت من النصّ والفتوى بصورة العكس.
(
ويلزم العبد ) مع الدخول في مقابل البضع المحترم ( مهرها ) المثل دون المسمّى ( إن لم يكن مأذوناً ) من المولى ؛ لفساد العقد ( فيتبع به إذا أُعتق ) ومع الإجازة فالمسمّى قطعاً هنا ، وفي السابق أيضاً.