اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 370
كما في غيره من
العقود المشتملة على الشروط الفاسدة أم يصحّ ويبطل الشرط خاصّة؟
يُحتمَل الأول ؛
لأنّ العقد يتبع القصد ، ولم يحصل إلاّ بالشرط ، ولم يحصل.
والثاني ؛ لأنّ
عقد النكاح كثيراً ما يصحّ بدون الشرط الفاسد وإن لم يصحّ غيره من العقود.
وفي الأول قوّة ،
وصحّته في بعض الموارد لدليلٍ خارج لا يقتضي عمومها في جميع الموارد.
وأولى بعدم الصحّة
لو كان تحليلاً ؛ لتردّده بين العقد والإذن كما سيأتي ، ولا يلزم من ثبوت الحكم في
العقد ثبوته في الإذن المجرّد ، بل يبقى على الأصل.
وعلى هذا ، لو دخل
مع فساد الشرط ، وحكمنا بفساد العقد ، كان زانياً مع علمه بالفساد ، وانعقد الولد
رقّاً كنظائره. نعم ، لو جهل الفساد كان حرّا ؛ للشبهة.
وإن قلنا بصحّة
الشرط لزم العقد به ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد ؛ لأنّ ذلك [1] مقتضى الوفاء به [2] ، مع احتماله [3] ؛ تغليباً
للحرّية ، وكما لو أسقط حقّ التحجير ونحوه ، ولا يخلو عن قوّة.
(
ولو تزوّج الحرّ أمة من غير إذن مالكها ، فإن وطئها قبل الإجازة عالماً ) بالحرمة ولا شبهة ( فهو زانٍ ) بالضرورة ؛ وعليه دلّت المعتبرة : عن