اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 369
المكاري ، وهو
ضعيف البتّة ، ومع ذلك فليس فيها دلالة ؛ إذ غايتها الدلالة على أنّ ولد الحرّ
مملوك لمولى المملوكة من دون تصريح فيها بالشرط ولا إشارة ، وإنّما حملوها على ما
إذا شرط المولى الرقّية ؛ مضافاً إلى ما مرّ فيها من المناقشة [1].
ومثل هذه الرواية
لا تصلح مؤسِّسة لهذا الحكم المخالف للأصل ؛ فإنّ الولد إذا كان مع الإطلاق ينعقد
حرّا فلا تأثير في رقّيّته للشرط ؛ لأنّه ليس ملكاً لأبيه حتى يؤثّر شرطه فيه ،
كما لا يصحّ اشتراط رقّيّة مَن وُلِدَ حرّا ، سيّما مع ورود الأخبار الكثيرة
المتقدّمة [2] الحاكمة بحريّة مَن أحد أبويه حرّ ، من دون استفصال عن
وقوع اشتراط الرقّية أم لا بالمرّة ؛ مع ورودها في مقام جواب السؤال ، وذلك كما
قُرِّر في الأُصول يقتضي العموم في المقال.
مع أنّ في بعضها :
« ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّا » الخبر [3] ، وليس في سنده
سوى الحكم بن مسكين ، وقد روى عنه ابن أبي نصر ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح
ما يصحّ عنه.
ولعلّه لذا ( تردّد ) المصنّف في الشرائع كاللمعة ظاهراً [4] ، وهنا صريحاً.
ثم على تقدير
اشتراط رقّيّته في العقد أو التحليل ، وقلنا بعدم صحّة الشرط ، هل يحكم بفساد
العقد لعدم وقوع التراضي بدون الشرط الفاسد ،