responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 369

المكاري ، وهو ضعيف البتّة ، ومع ذلك فليس فيها دلالة ؛ إذ غايتها الدلالة على أنّ ولد الحرّ مملوك لمولى المملوكة من دون تصريح فيها بالشرط ولا إشارة ، وإنّما حملوها على ما إذا شرط المولى الرقّية ؛ مضافاً إلى ما مرّ فيها من المناقشة [1].

ومثل هذه الرواية لا تصلح مؤسِّسة لهذا الحكم المخالف للأصل ؛ فإنّ الولد إذا كان مع الإطلاق ينعقد حرّا فلا تأثير في رقّيّته للشرط ؛ لأنّه ليس ملكاً لأبيه حتى يؤثّر شرطه فيه ، كما لا يصحّ اشتراط رقّيّة مَن وُلِدَ حرّا ، سيّما مع ورود الأخبار الكثيرة المتقدّمة [2] الحاكمة بحريّة مَن أحد أبويه حرّ ، من دون استفصال عن وقوع اشتراط الرقّية أم لا بالمرّة ؛ مع ورودها في مقام جواب السؤال ، وذلك كما قُرِّر في الأُصول يقتضي العموم في المقال.

مع أنّ في بعضها : « ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّا » الخبر [3] ، وليس في سنده سوى الحكم بن مسكين ، وقد روى عنه ابن أبي نصر ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

ولعلّه لذا ( تردّد ) المصنّف في الشرائع كاللمعة ظاهراً [4] ، وهنا صريحاً.

ثم على تقدير اشتراط رقّيّته في العقد أو التحليل ، وقلنا بعدم صحّة الشرط ، هل يحكم بفساد العقد لعدم وقوع التراضي بدون الشرط الفاسد ،


[1] من عدم الدلالة على حرّية الزوج. منه ;.

[2] في ص 364.

[3] الكافي 5 : 492 / 4 ، الوسائل 21 : 123 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30 ح 8.

[4] الشرائع 2 : 309 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 313.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست