responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 368

وهما قاصران سنداً ، فلا يعارضان ما مرّ جدّاً.

نعم ، في الصحيحين [1] ما يوافقهما ، إلاّ أنّهما كالأول ليسا نصّين في حريّة الزوج ، وإنّما غايتهما الإطلاق ، فليُحمَل على العبد وإن بَعُدَ جمعاً ، والأولى حملهما على التقيّة كما فعله جماعة [2] ، فقد صرّح الشيخ في الاستبصار بأنّ ذلك مذهب بعض العامّة [3] ، ويؤيّده مصير الإسكافي إليه ، مع انفراده به كما تقدّم غير مرّة.

وبالجملة : كثرة النصوص الأُوَل واعتضادها بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدّمة والأُصول المقرّرة توجب المصير إلى حذف الروايتين ، أو تأويلهما وإن صحّ سندهما إلى ما يؤول إليها.

ولا ينبغي أن يستراب في المسألة بمجرّدهما كما وقع لبعض أصحابنا [4] بل الأجود الحكم صريحاً بلحوق الولد بالحرّ من الأبوين ( إلاّ أن يشترط المولى ) على الحرّ ( رقّيّته ) فيجوز ويصير رقّاً ( على ) قول مشهور بين الأصحاب ، ضعيف المأخذ ؛ لأنّه رواية [5] متزلزلة بحسب السند ، فتارة مسندة وأُخرى مقطوعة مرويّة ، ومع ذلك ففيه أبو سعيد‌


[1] الأول في : التهذيب 8 : 212 / 756 ، الإستبصار 3 : 204 / 737 ، الوسائل 1 : 124 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30 ح 11. الثاني في : الفقيه 3 : 68 / 231 ، التهذيب 8 : 225 / 809 ، الوسائل 21 : 124 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30 ح 13.

[2] منهم صاحب الحدائق 24 : 212.

[3] الاستبصار 3 : 203.

[4] كالسبزواري في الكفاية : 172 ، وصاحب الحدائق 24 : 212.

[5] التهذيب 7 : 336 / 1378 ، الإستبصار 3 : 203 / 735 ، الوسائل 21 : 123 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست