اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 368
وهما قاصران سنداً
، فلا يعارضان ما مرّ جدّاً.
نعم ، في الصحيحين
[1] ما يوافقهما ، إلاّ أنّهما كالأول ليسا نصّين في حريّة الزوج ، وإنّما
غايتهما الإطلاق ، فليُحمَل على العبد وإن بَعُدَ جمعاً ، والأولى حملهما على
التقيّة كما فعله جماعة [2] ، فقد صرّح الشيخ في الاستبصار بأنّ ذلك مذهب بعض العامّة [3] ، ويؤيّده مصير
الإسكافي إليه ، مع انفراده به كما تقدّم غير مرّة.
وبالجملة : كثرة
النصوص الأُوَل واعتضادها بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدّمة والأُصول
المقرّرة توجب المصير إلى حذف الروايتين ، أو تأويلهما وإن صحّ سندهما إلى ما يؤول
إليها.
ولا ينبغي أن
يستراب في المسألة بمجرّدهما كما وقع لبعض أصحابنا [4] بل الأجود الحكم
صريحاً بلحوق الولد بالحرّ من الأبوين ( إلاّ أن يشترط المولى ) على الحرّ
( رقّيّته ) فيجوز ويصير رقّاً ( على ) قول مشهور بين الأصحاب ، ضعيف المأخذ ؛ لأنّه رواية [5] متزلزلة بحسب
السند ، فتارة مسندة وأُخرى مقطوعة مرويّة ، ومع ذلك ففيه أبو سعيد
[1] الأول في :
التهذيب 8 : 212 / 756 ، الإستبصار 3 : 204 / 737 ، الوسائل 1 : 124 أبواب نكاح
العبيد والإماء ب 30 ح 11. الثاني في : الفقيه 3 : 68 / 231 ، التهذيب 8 : 225 /
809 ، الوسائل 21 : 124 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30 ح 13.