responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 359

( القسم الثالث )

(في ) بيان ( نكاح الإماء ) والعبيد

( والنظر ) فيه : ( إمّا في العقد ، وإمّا في الملك ).

( أمّا العقد : فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً ما لم يأذن المولى ) إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة الآتية ، مع أنّهما ملك له ، فلا يتصرّفان في ملكه بغير إذنه ؛ لقبحه.

( ولو بادر أحدهما ) فعقد لنفسه بدون إذنه ( ففي وقوفه على الإجازة ) وصحّته معها ، وعدمها مع العدم ( قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه ) وأشهر ؛ لما مضى في الدوام من الإجماع عن الانتصار مطلقاً [1] ، والخلاف هنا [2] ، والنصوص المستفيضة :

منها الصحيح : عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : « ذلك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما » [3].

ومنها الصحيح : إنّي كنت مملوكاً لقوم ، وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ، ثم أعتقوني بعد ذلك ، أفأُجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال له : « أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ » فقال : نعم ، وسكتوا عنّي ولم يعيّروا عليّ ، قال : « فسكوتهم عنك بعد علمهم إقرارٌ‌


[1] في ص 103.

[2] الخلاف 4 : 266.

[3] الكافي 5 : 478 / 3 ، التهذيب 7 : 351 / 1432 ، الوسائل 21 : 114 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست