اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 359
( القسم
الثالث )
(في ) بيان ( نكاح الإماء ) والعبيد
(
والنظر ) فيه : ( إمّا في العقد ،
وإمّا في الملك ).
(
أمّا العقد : فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً ما لم يأذن المولى ) إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة الآتية ، مع أنّهما ملك له ،
فلا يتصرّفان في ملكه بغير إذنه ؛ لقبحه.
(
ولو بادر أحدهما ) فعقد لنفسه بدون إذنه
( ففي وقوفه على الإجازة ) وصحّته معها ، وعدمها مع العدم ( قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه ) وأشهر ؛ لما مضى في الدوام من الإجماع عن الانتصار مطلقاً [1] ، والخلاف هنا [2] ، والنصوص
المستفيضة :
منها الصحيح : عن
مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : « ذلك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء
فرّق بينهما » [3].
ومنها الصحيح :
إنّي كنت مملوكاً لقوم ، وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ، ثم أعتقوني
بعد ذلك ، أفأُجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال له : « أكانوا علموا أنّك تزوّجت
امرأة وأنت مملوك لهم؟ » فقال : نعم ، وسكتوا عنّي ولم يعيّروا عليّ ، قال : «
فسكوتهم عنك بعد علمهم إقرارٌ