responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 357

( السابعة : لا يصحّ تجديد العقد ) عليها مطلقاً دائماً أو منقطعاً ـ ( قبل انقضاء الأجل ) على الأشهر الأظهر ، كما عن الطوسي والقاضي والحلّي [1].

لمفهوم الصحيح : « لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقضى الأجل فيما بينكما » [2].

وصريح الخبر : يتزوّج المرأة متعة ، فيتزوّجها على شهر ، ثم إنّها تقع في قلبه فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال : « لا يجوز شرطان في شرط » ، قلت : فكيف يصنع؟ قال : « يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ، ثم يستأنف شرطاً جديداً » [3].

خلافاً لصريح ابن حمزة [4] وظاهر العماني والمختلف [5] ، فجوّزاه [6] قبل الأجل.

للأصل السالم عن معارضة شغلها بعقد غيره.

وكونها مشغولة بعقده لا يمنع من العقد عليها مدّة أُخرى ، كما لو كانت مشغولة بعدّته.

والأصل يجب الخروج عنه بما مرّ.


[1] الطوسي في النهاية : 492 ، القاضي في المهذب 2 : 243 ، الحلّي في السرائر 2 : 625.

[2] الكافي 5 : 458 / 1 ، التهذيب 7 : 268 / 1152 ، الوسائل 21 : 54 أبواب المتعة ب 23 ح 2.

[3] الكافي 5 : 458 / 2 ، التهذيب 7 : 268 / 1153 ، الوسائل 21 : 57 أبواب المتعة ب 24 ح 1.

[4] الوسيلة : 310.

[5] المختلف : 564 ، وحكاه فيه عن العماني.

[6] كذا ولعلّ الأنسب : فجوّزوه.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست