responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 356

متقدّمي الطائفة.

وهو وإن كان محلّ مناقشة ، إلاّ أنّ أصالة بقاء الحرمة والتأيّد بظاهر إطلاق الآية [1] والاحتياط في الفروج يقتضي المصير إلى ما ذكروه البتّة ، سيّما في أُمّهات الأولاد ، بل للقطع بذلك فيهنّ مجال بالضرورة ؛ لاشتهار الحكم فيهنّ بين متأخّري الأصحاب قطعاً.

مع إشعار الصحيح الأول من الصحيحين بل ظهوره في اختصاصه بهنّ ، من حيث وقوع السؤال عن مطلق الأمة المتوفّى عنها زوجها ، وتخصيص الجواب بالحكم المذكور بهنّ ، ولو عمّ الحكم لَما كان له مع لزوم مراعاة مطابقة السؤال للجواب وجه ، سوى ما ذكرنا البتّة ، فتدبّر.

فدلالته على التفصيل واضحة ، وسلسلة السند صحيحة ، معتضدة بالشهرة المتأخّرة صريحاً والمتقدّمة في الجملة ، كاعتضادها بالأُصول المسلّمة ، وظاهر الآية كذلك. فالقول بالتفصيل غير بعيد جدّاً.

ويأتي تمام التحقيق في بحث العِدد إن شاء الله تعالى.

وإذا كانت حاملاً فأبعد الأجلين من انقضاء الأجل [2] من الأربعة أشهر وعشراً أو النصف منه على الاختلاف ، ومنها إلى وضع الحمل ؛ بالإجماع في الظاهر ، وعموم الآية ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [3] المؤيَّد بأصالة بقاء الحرمة وعمل الطائفة ، فيُخَصّ بها أو يقيَّد إطلاق الآية الأُولى [4] في صورة [5] ؛ ويُعكَس في أُخرى [6].


[1] البقرة : 234.

[2] إن كانت متعة مطلقاً. منه ;.

[3] الطلاق : 4.

[4] البقرة : 234.

[5] وهي ما إذا كان الوضع أبعد الأجلين. منه ;.

[6] وهي ما إذا كان المدة أبعد من وضع الحمل. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست