اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 356
متقدّمي الطائفة.
وهو وإن كان محلّ
مناقشة ، إلاّ أنّ أصالة بقاء الحرمة والتأيّد بظاهر إطلاق الآية [1] والاحتياط في
الفروج يقتضي المصير إلى ما ذكروه البتّة ، سيّما في أُمّهات الأولاد ، بل للقطع
بذلك فيهنّ مجال بالضرورة ؛ لاشتهار الحكم فيهنّ بين متأخّري الأصحاب قطعاً.
مع إشعار الصحيح
الأول من الصحيحين بل ظهوره في اختصاصه بهنّ ، من حيث وقوع السؤال عن مطلق الأمة
المتوفّى عنها زوجها ، وتخصيص الجواب بالحكم المذكور بهنّ ، ولو عمّ الحكم لَما
كان له مع لزوم مراعاة مطابقة السؤال للجواب وجه ، سوى ما ذكرنا البتّة ، فتدبّر.
فدلالته على
التفصيل واضحة ، وسلسلة السند صحيحة ، معتضدة بالشهرة المتأخّرة صريحاً والمتقدّمة
في الجملة ، كاعتضادها بالأُصول المسلّمة ، وظاهر الآية كذلك. فالقول بالتفصيل غير
بعيد جدّاً.
ويأتي تمام
التحقيق في بحث العِدد إن شاء الله تعالى.
وإذا كانت حاملاً
فأبعد الأجلين من انقضاء الأجل [2] من الأربعة أشهر وعشراً أو النصف منه على الاختلاف ، ومنها
إلى وضع الحمل ؛ بالإجماع في الظاهر ، وعموم الآية ( وَأُولاتُ
الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )[3] المؤيَّد بأصالة
بقاء الحرمة وعمل الطائفة ، فيُخَصّ بها أو يقيَّد إطلاق الآية الأُولى [4] في صورة [5] ؛ ويُعكَس في
أُخرى [6].