responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 355

كالصحيح : « الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام » [1].

والمثبتة لعدّة الدائمة فيها كذلك [2] كالصحيح : « إنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ » [3].

لشهادة الصحيحين بذلك [4] :

في أحدهما : عن الأمة إذا طلّقت ، ما عدّتها؟ قال : « حيضتان أو شهران » [ قلت : ] فإن توفّي عنها زوجها؟ فقال : « إنّ عليّاً 7 قال في أُمّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، وهنّ إماء » [5].

وفي الثاني : عن رجل كانت له أُمّ ولد ، فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثم إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، إله أن يطأها؟ قال : « تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشراً » الحديث [6].

ولكن ليس فيهما التقييد بذلك حتى يقيّد بهما إطلاق الأخيرة ، ولذا رجّح القول بمضمونها جماعة [7] ؛ حملاً للأوّلة على التقيّة وإن اشتهرت بين‌


[1] التهذيب 8 : 154 / 536 ، الإستبصار 3 : 347 / 1239 ، الوسائل 22 : 261 أبواب العدد ب 42 ح 9.

[2] أي مطلقاً. منه ;.

[3] الكافي 6 : 170 / 1 ، التهذيب 8 : 153 / 529 ، الإستبصار 3 : 347 / 1241 ، الوسائل 22 : 259 أبواب العدد ب 42 ح 2.

[4] أي الجمع المزبور. منه ;.

[5] الكافي 6 : 170 / 2 ، التهذيب 8 : 153 / 530 ، الإستبصار 3 : 348 / 1243 ، الوسائل 22 : 259 أبواب العدد ب 42 ح 1 ؛ وما بين المعقوفين من المصادر.

[6] الكافي 6 : 172 / 10 ، التهذيب 8 : 153 / 531 ، الإستبصار 3 : 348 / 1244 ، الوسائل 22 : 259 أبواب العدد ب 42 ح 3.

[7] منهم الحلّي في السرائر 2 : 625 ، والعلاّمة في المختلف : 563.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست