اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 355
كالصحيح : « الأمة
إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام » [1].
والمثبتة لعدّة
الدائمة فيها كذلك [2] كالصحيح : « إنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنها زوجها
سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ » [3].
في أحدهما : عن
الأمة إذا طلّقت ، ما عدّتها؟ قال : « حيضتان أو شهران » [ قلت : ] فإن توفّي عنها
زوجها؟ فقال : « إنّ عليّاً 7 قال في أُمّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة
أشهر وعشراً ، وهنّ إماء » [5].
وفي الثاني : عن
رجل كانت له أُمّ ولد ، فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثم إنّ الرجل مات فرجعت
إلى سيّدها ، إله أن يطأها؟ قال : « تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشراً » الحديث [6].
ولكن ليس فيهما
التقييد بذلك حتى يقيّد بهما إطلاق الأخيرة ، ولذا رجّح القول بمضمونها جماعة [7] ؛ حملاً للأوّلة
على التقيّة وإن اشتهرت بين