responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 349

وإلاّ انتفى منهما.

والأوّل أقوى ، والتوجيه في الثاني استبعادٌ محض ، مدفوعٌ بوجود النظير ، كإرث مسلم من الكافر دون العكس ، وولد الملاعن المقرّ به بعده منه دون العكس ؛ مع أنّ ذلك مبنيّ على كون الإرث ناشئاً من الزوجيّة ، وفيه منع ؛ لاحتمال مجيئه من الاشتراط خاصّة.

( السادسة : إذا انقضى أجلها ) أو وهب ، وكانت مدخولاً بها غير يائسة ، وجب عليها العدّة منه لغيره دونه ، حرّة كانت أو أمة ، إجماعاً.

وقد اختلف في مقدارها بعد الاتّفاق ظاهراً على اتّحادها فيهما هنا على أقوال أربعة :

منها : ما أشار إليه بقوله : ( فالعدّة ) من انقضاء الأجل أو هبته دون الوفاة ( حيضتان ) كاملتان ( على الأشهر ) كما هنا ، وحكاها [1] جماعة [2].

لأصالة بقاء الحرمة ، والنصوص المستفيضة :

منها : الصحيح : « وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشي‌ء اليسير ، وعدّتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً » [3].

ونحوه الصحيح المرويّ في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد ، وفيه : « فلا تحلّ لغيرك حتى تنقضي عدّتها ، وعدّتها حيضتان » [4].


[1] أي الشهرة. منه ;.

[2] منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 350 ، وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 57. عليه الشيخ ومن بعده.

[3] الكافي 5 : 451 / 6 ، الوسائل 21 : 19 أبواب المتعة ب 4 ح 8.

[4] البحار 100 : 315 / 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست