اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 349
وإلاّ انتفى
منهما.
والأوّل أقوى ،
والتوجيه في الثاني استبعادٌ محض ، مدفوعٌ بوجود النظير ، كإرث مسلم من الكافر دون
العكس ، وولد الملاعن المقرّ به بعده منه دون العكس ؛ مع أنّ ذلك مبنيّ على كون
الإرث ناشئاً من الزوجيّة ، وفيه منع ؛ لاحتمال مجيئه من الاشتراط خاصّة.
(
السادسة : إذا انقضى أجلها ) أو وهب ، وكانت مدخولاً بها غير يائسة ، وجب عليها العدّة منه لغيره دونه ،
حرّة كانت أو أمة ، إجماعاً.
وقد اختلف في
مقدارها بعد الاتّفاق ظاهراً على اتّحادها فيهما هنا على أقوال أربعة :
منها : ما أشار
إليه بقوله : ( فالعدّة
) من انقضاء الأجل
أو هبته دون الوفاة
( حيضتان ) كاملتان ( على الأشهر ) كما هنا ، وحكاها [1] جماعة [2].
لأصالة بقاء
الحرمة ، والنصوص المستفيضة :
منها : الصحيح : «
وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدّتها حيضتان ،
وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً » [3].
ونحوه الصحيح
المرويّ في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد ، وفيه : « فلا تحلّ لغيرك حتى تنقضي
عدّتها ، وعدّتها حيضتان » [4].