responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 320

خلافاً للنهاية ، فحرّم ذلك إذا كان العقد عليها بدون إذن الأب [1] ؛ عملاً بظاهر النهي.

وهو جيّد لو استلزم الفساد ، وإلاّ فهو أحوط.

( ولا حصر في عددهنّ ) فله التمتّع بما شاء منهن ، كما مضى [2].

( ويحرم أن يتمتّع أمة على حرّة ) مطلقاً ، متمتّع بها أو مزوجة دائماً كما قيل [3] إجماعاً ونصوصاً ، كما مرّ [4].

( إلاّ بإذنها ) فيصحّ على الصحيح ؛ للصحيح : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرّة » قلت : فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال : « نعم » [5] بل مرّ عدم الخلاف فيه [6].

وحكي هنا قول بالمنع مطلقاً [7]. وهو ضعيف جدّاً.

( وأن يُدخِلَ على المرأة بنت أخيها أو أُختها ما لم تأذن ) كما هو مقطوع به في كلامهم ؛ وعُلِّل بإطلاق النصوص [8] ، وفيه ضعف.

نعم ، في بعض ما مرّ منها التعليل بالإجلال [9] ، الظاهر في العموم في‌


[1] النهاية : 490.

[2] راجع ص 240.

[3] كما قال به الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 192.

[4] راجع ص 218.

[5] الكافي 5 : 463 / 3 ، التهذيب 7 : 257 / 1112 ، الإستبصار 3 : 146 / 533 ، الوسائل 21 : 41 أبواب المتعة ب 16 ح 1.

[6] راجع ص 218.

[7] التنقيح الرائع 3 : 80.

[8] راجع ص 181.

[9] في ص 182.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست