اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 320
خلافاً للنهاية ،
فحرّم ذلك إذا كان العقد عليها بدون إذن الأب [1] ؛ عملاً بظاهر النهي.
وهو جيّد لو
استلزم الفساد ، وإلاّ فهو أحوط.
(
ولا حصر في عددهنّ ) فله التمتّع بما شاء منهن ، كما مضى [2].
(
ويحرم أن يتمتّع أمة على حرّة ) مطلقاً ، متمتّع بها أو مزوجة دائماً كما قيل [3] إجماعاً ونصوصاً
، كما مرّ [4].
(
إلاّ بإذنها ) فيصحّ على الصحيح ؛ للصحيح : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة
حرّة؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرّة » قلت : فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال :
« نعم » [5] بل مرّ عدم الخلاف فيه [6].