responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 319

وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كالصحيح في الظاهر : عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها ، قال : « لا بأس ، ما لم يقتضّ ما هناك لتعفف بذلك » [1].

والخبر المنجبر ضعفه بما مرّ من الشهرة : عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال : « لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » [2].

ونحوه غيره ، كالمرسل : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها » [3].

والخبر : جارية بكر بين أبويها ، تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها ، أفأفعل ذلك؟ قال : « نعم ، واتّق موضع الفرج » الخبر [4].

ومضى تمام التحقيق في المسألة في البحث عن الولاية [5].

( فإن فعل فلا يقتضّها ) لما مرّ ( وليس محرّماً ) جدّاً ؛ للأصل ، وظاهر الصحيح : « لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يفض إليها ؛ كراهة العيب على أهلها » [6].

مضافاً إلى إطلاق النصوص بالجواز ، المعتضد بعمل الأصحاب.


[1] التهذيب 7 : 254 / 1098 ، الإستبصار 3 : 145 / 526 ، الوسائل 21 : 34 أبواب المتعة ب 11 ح 9 ؛ بتفاوت.

[2] التهذيب 7 : 254 / 1097 ، الإستبصار 3 : 145 / 525 ، الوسائل 21 : 33 أبواب المتعة ب 11 ح 6 ؛ والأقشاب جمع قَشِب ، وهو من لا خير فيه من الرجال مجمع البحرين 2 : 143.

[3] التهذيب 7 : 254 / 1095 ، الوسائل 21 : 34 أبواب المتعة ب 11 ح 8.

[4] التهذيب 7 : 254 / 1096 ، الوسائل 21 : 33 أبواب المتعة ب 11 ح 7.

[5] راجع ص 84.

[6] الكافي 5 : 462 / 2 ، الوسائل 21 : 32 أبواب المتعة ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست