اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 319
وخصوص المعتبرة
المستفيضة ، كالصحيح في الظاهر : عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها ، قال :
« لا بأس ، ما لم يقتضّ ما هناك لتعفف بذلك » [1].
والخبر المنجبر
ضعفه بما مرّ من الشهرة : عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال : «
لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » [2].
ونحوه غيره ،
كالمرسل : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها » [3].
والخبر : جارية
بكر بين أبويها ، تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها ، أفأفعل ذلك؟ قال : « نعم ،
واتّق موضع الفرج » الخبر [4].
ومضى تمام التحقيق
في المسألة في البحث عن الولاية [5].
(
فإن فعل فلا يقتضّها ) لما مرّ ( وليس
محرّماً ) جدّاً ؛ للأصل ،
وظاهر الصحيح : « لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يفض إليها ؛ كراهة العيب على
أهلها » [6].
مضافاً إلى إطلاق
النصوص بالجواز ، المعتضد بعمل الأصحاب.
[2] التهذيب 7 : 254
/ 1097 ، الإستبصار 3 : 145 / 525 ، الوسائل 21 : 33 أبواب المتعة ب 11 ح 6 ؛
والأقشاب جمع قَشِب ، وهو من لا خير فيه من الرجال مجمع البحرين 2 : 143.