اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 314
ويعتبر فيها جميع
ما اعتبر في صيغة الدوام ، عدا كون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي ، فيجوز
الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا ، وفاقاً لجماعة [1] ؛ للمستفيضة :
منها الصحيح : قال
: « تقول : أتزوّجك متعةً على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه 6 » الحديث [2].
وباقي الروايات [3] وإن قصر أسانيدها
إلاّ أنّها اعتضدت به وبالكثرة البالغة حدّ الاستفاضة ، المورثة للمظنّة القويّة ،
إلاّ أنّ في بلوغها حدّ المعارضة للأصل المعتضد بالشهرة نوع مناقشة.
فإذاً الأحوط
الاقتصار على ما اعتبروه من الماضويّة في كلّ من طرفي الصيغة.
(
الثاني : الزوجة ) المتمتّع بها ، (
ويشترط كونها مسلمة أو كتابيّة ) فلا يجوز بالوثنيّة والمجوسيّة ، ويجوز بالكتابيّة مطلقاً ،
على أصحّ الأقوال المتقدّمة.
(
و ) يتفرّع على اشتراط
الإسلام : أنّه ( لا يصحّ
) التمتّع ( بالمشركة
والناصبيّة ) لكفرهما.