responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 314

ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام ، عدا كون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي ، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا ، وفاقاً لجماعة [1] ؛ للمستفيضة :

منها الصحيح : قال : « تقول : أتزوّجك متعةً على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه 6 » الحديث [2].

وباقي الروايات [3] وإن قصر أسانيدها إلاّ أنّها اعتضدت به وبالكثرة البالغة حدّ الاستفاضة ، المورثة للمظنّة القويّة ، إلاّ أنّ في بلوغها حدّ المعارضة للأصل المعتضد بالشهرة نوع مناقشة.

فإذاً الأحوط الاقتصار على ما اعتبروه من الماضويّة في كلّ من طرفي الصيغة.

( الثاني : الزوجة ) المتمتّع بها ، ( ويشترط كونها مسلمة أو كتابيّة ) فلا يجوز بالوثنيّة والمجوسيّة ، ويجوز بالكتابيّة مطلقاً ، على أصحّ الأقوال المتقدّمة.

( و ) يتفرّع على اشتراط الإسلام : أنّه ( لا يصحّ ) التمتّع ( بالمشركة والناصبيّة ) لكفرهما.

ونحو الأخير : الخارجيّة ، بل هي من أعظم أقسامها.

أمّا المستضعفة والمخالفة غير الناصبيّة ، فيجوز للمؤمن التمتّع بهما ؛


[1] منهم ابن أبي عقيل كما حكاه عنه في المختلف : 561 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 54 ، والسبزواري في الكفاية : 170.

[2] الكافي 5 : 455 / 4 ، التهذيب 7 : 263 / 1137 ، الوسائل 21 : 43 أبواب المتعة ب 18 ح 2.

[3] الوسائل 21 : 43 أبواب المتعة ب 18.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست