وفي المعتبرة
المستفيضة : هو التعريض للخطبة [2] ، فتأمّل.
خلافاً لبعض
المتأخّرين ، فحرّمه حينئذٍ [3] كالتصريح [4] ؛ لامتناع نكاحه لها قبل المحلِّل.
وفيه منع ؛ لعدم
الدليل على التلازم الكلّي.
(
ويحرم التصريح ) بها وهو الإتيان بلفظ لا يحتمل إلاّ النكاح ، ك : أُريد أن أتزوّجك بعد عدّتك
، ونحوه ـ ( في الحالين
) أي في كلّ من
العدّة الرجعيّة والبائنة بأنواعه مطلقاً في غير الزوج ، ومقيّداً فيه بحصول
الحرمة مطلقاً [5] أو في الجملة بالبينونة ، فيحرم عليه التصريح بالخِطبة في
هاتين الصورتين خاصّة ، كالتعريض في الأُولى [6] منهما. ويجوز له فيما عداهما ، كالرجعيّة والبائنة التي
عنده على تطليقتين أو تطليقة.
والضابط في جميع
ما ذكر : أنّ التصريح بالخِطبة للمعتدّة حرام مطلقاً ، إلاّ من الزوج في العدّة
التي يجوز له نكاحها بعدها ، بحيث لا تكون محرّمة.