responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 307

الأدلّة للجواز من الكتاب والسنّة.

قال الله سبحانه ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) [1].

وفي المعتبرة المستفيضة : هو التعريض للخطبة [2] ، فتأمّل.

خلافاً لبعض المتأخّرين ، فحرّمه حينئذٍ [3] كالتصريح [4] ؛ لامتناع نكاحه لها قبل المحلِّل.

وفيه منع ؛ لعدم الدليل على التلازم الكلّي.

( ويحرم التصريح ) بها وهو الإتيان بلفظ لا يحتمل إلاّ النكاح ، ك‌ : أُريد أن أتزوّجك بعد عدّتك ، ونحوه ـ ( في الحالين ) أي في كلّ من العدّة الرجعيّة والبائنة بأنواعه مطلقاً في غير الزوج ، ومقيّداً فيه بحصول الحرمة مطلقاً [5] أو في الجملة بالبينونة ، فيحرم عليه التصريح بالخِطبة في هاتين الصورتين خاصّة ، كالتعريض في الأُولى [6] منهما. ويجوز له فيما عداهما ، كالرجعيّة والبائنة التي عنده على تطليقتين أو تطليقة.

والضابط في جميع ما ذكر : أنّ التصريح بالخِطبة للمعتدّة حرام مطلقاً ، إلاّ من الزوج في العدّة التي يجوز له نكاحها بعدها ، بحيث لا تكون محرّمة.


[1] البقرة : 235.

[2] الوسائل 20 : 497 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 37.

[3] أي ما إذا توقف الحلّ على المحلِّل. منه ;.

[4] كالشهيدين في اللمعة والروضة البهية 5 : 239 ، 240.

[5] أي أبداً. منه ;.

[6] وهو الحرمة مطلقاً ، أي مؤبّداً. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست