اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 284
المذكورة ، وهي الوجه في دلالة الصحيح : « ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة » [1].
ومنها : المستفيضة
المشترطة للدين المرضيّ في الأمر بالمناكحة [2] ، الظاهر في الإباحة ، دون الندبيّة ، حتى يقال : غاية
الشرطيّة انتفاؤها بانتفاء الشرط ، لا الإباحة.
وليس في إدراج
الخلق مع الدين في بعضها كالصحيح : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، ( إِلاّ
تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ )[3] قرينةٌ على
الندبيّة بالإضافة إلى الدين ، بناءً على اتحاد سياق العبارة مع الإجماع عليها
بالنسبة إليه ؛ لتوقّفه على كون المراد منه السجيّة والطبيعة ، وليس بمتعيّن ؛
لاستعماله في الملّة كما عن أهل اللغة [4] ، فيحتمل إرادتها منه هنا ، فلا قرينة فيه بالمرّة.
ومنها المرسل
كالموثّق بل الموثّق ؛ لإرساله عن غير واحد ، الملحق مثله عند جماعة بالمسند [5] ، مع كون المرسِل
من المجمع على تصحيح رواياته ـ : « إنّ العارفة لا توضع إلاّ عند العارف » [6].
ومنها المعتبر
بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده : إنّ لامرأتي أُختا عارفة على رأينا ،
وليس على رأينا بالبصرة إلاّ قليل ، فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال : « لا ، ولا
نعمة ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول