responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 284

المذكورة ، وهي الوجه في دلالة الصحيح : « ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة » [1].

ومنها : المستفيضة المشترطة للدين المرضيّ في الأمر بالمناكحة [2] ، الظاهر في الإباحة ، دون الندبيّة ، حتى يقال : غاية الشرطيّة انتفاؤها بانتفاء الشرط ، لا الإباحة.

وليس في إدراج الخلق مع الدين في بعضها كالصحيح : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، ( إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ) [3] قرينةٌ على الندبيّة بالإضافة إلى الدين ، بناءً على اتحاد سياق العبارة مع الإجماع عليها بالنسبة إليه ؛ لتوقّفه على كون المراد منه السجيّة والطبيعة ، وليس بمتعيّن ؛ لاستعماله في الملّة كما عن أهل اللغة [4] ، فيحتمل إرادتها منه هنا ، فلا قرينة فيه بالمرّة.

ومنها المرسل كالموثّق بل الموثّق ؛ لإرساله عن غير واحد ، الملحق مثله عند جماعة بالمسند [5] ، مع كون المرسِل من المجمع على تصحيح رواياته ـ : « إنّ العارفة لا توضع إلاّ عند العارف » [6].

ومنها المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده : إنّ لامرأتي أُختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة إلاّ قليل ، فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال : « لا ، ولا نعمة ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول‌


[1] الكافي 5 : 349 / 8 ، التهذيب 7 : 302 / 1261 ، الإستبصار 3 : 183 / 665 ، الوسائل 20 : 557 أبواب ما يحرم بالكفر ب 11 ح 6.

[2] انظر الوسائل 20 : 76 أبواب مقدمات النكاح ب 28.

[3] الكافي 5 : 347 / 3 ، التهذيب 7 : 396 / 1584 ، الوسائل 20 : 77 أبواب مقدمات النكاح ب 28 ح 2.

[4] انظر القاموس المحيط 3 : 236 ، ومجمع البحرين 5 : 156.

[5] منهم البحراني في الحدائق 24 : 59 ، السبزواري في الكفاية : 168.

[6] الكافي 5 : 350 / 11 ، الوسائل 20 : 550 أبواب ما يحرم بالكفر ب 10 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست