اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 256
ثم تزوّجها ، ثم
طلّقها ، فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني : يمسّها قال : « له أن
يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ » [1].
ولفظ التأبيد صريح
في العموم لما لو طُلِّقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع ، وأنّها لا تحرم
بذلك إلى حصول الأمرين من الرجوع والوقاع.
وليس نصّاً في
مختار ابن بكير [2] ، فيطرح ؛ لقبوله التقييد بحصول التحليل بعد كلّ ثلاث ،
ومقتضاه حينئذٍ : أنّه يتزوّجها أبداً بعد حصول المحلِّل ، لا مطلقاً.
وأصرح منهما
الموثّق عن مولانا الصادق 7 : « فإن فعل هذا بها » مشيراً إلى المطلّقة بالسنّة « مائة
مرّة هدم ما قبله ، وحلّت بلا زوج » [3].
وخروج الذيل عن
الحجّية بالإجماع والمعتبرة غير ملازم لخروج الجميع عنها ، فقد يكون من إلحاق ابن
بكير الذي في سنده به وكلامه ؛ لاجتهاده. ويؤيّده تصريحه بعدم سماعه عدم اعتبار
المحلّل من أحد ، كما في الموثّق [4] :