responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 256

ثم تزوّجها ، ثم طلّقها ، فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني : يمسّها قال : « له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ » [1].

ولفظ التأبيد صريح في العموم لما لو طُلِّقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع ، وأنّها لا تحرم بذلك إلى حصول الأمرين من الرجوع والوقاع.

وليس نصّاً في مختار ابن بكير [2] ، فيطرح ؛ لقبوله التقييد بحصول التحليل بعد كلّ ثلاث ، ومقتضاه حينئذٍ : أنّه يتزوّجها أبداً بعد حصول المحلِّل ، لا مطلقاً.

وأصرح منهما الموثّق عن مولانا الصادق 7 : « فإن فعل هذا بها » مشيراً إلى المطلّقة بالسنّة « مائة مرّة هدم ما قبله ، وحلّت بلا زوج » [3].

وخروج الذيل عن الحجّية بالإجماع والمعتبرة غير ملازم لخروج الجميع عنها ، فقد يكون من إلحاق ابن بكير الذي في سنده به وكلامه ؛ لاجتهاده. ويؤيّده تصريحه بعدم سماعه عدم اعتبار المحلّل من أحد ، كما في الموثّق [4] ‌:


[1] الأول في : الكافي 6 : 77 / 1 بتفاوت ، التهذيب 8 : 29 / 87 ، الإستبصار 3 : 270 / 962 ، الوسائل 22 : 115 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 3 ح 13.

الثاني في : الكافي 6 : 77 / 2 ، الوسائل 22 : 115 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 3 ح 13.

[2] وهو العدم بمحض انقضاء العدّة بدون محلّل. مرآة العقول 21 : 130.

[3] التهذيب 8 : 35 / 107 ، الإستبصار 3 : 276 / 982 ، الوسائل 22 : 116 أبواب أقسام الطلاق ب 3 ح 16.

[4] الكافي 6 : 77 / 3 ، التهذيب 8 : 30 / 88 ، الإستبصار 3 : 271 / 963 ، الوسائل 22 : 114 أبواب أقسام الطلاق ب 3 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست