اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 252
السرائر والإرشاد
والتحرير [1] ؛ للأُصول المتقدّمة ، السليمة عن المعارض هنا ؛ لما
ستعرف.
(
وقيل ) هو النهاية
والمهذّب والجامع والوسيلة [2] : (
يتخيّر أيّتهما شاء ).
(
و ) لا شاهد له سوى
القياس بما ( في
رواية جميل ) الحسنة ، المتضمّنة لـ : أنّه ( لو تزوّج خمساً في عقد ، يتخيّر أربعاً ،
ويخلّي باقيهن ) [3].
لكن الظاهر عدم
القول بالفرق بين المسألتين ، وبه صرّح بعض شرّاح الشرائع [4].
لكن يردّ بضعف
الدلالة بما مرّ ، وباحتمال عدم وقوع التزويج حال الإسلام ، ولا كلام في التخيير
فيه.
نعم ، في الشرائع
نسبه إلى الرواية ، ولم نقف عليها ، ومع ذلك صرّح بضعفها [5] ، فلا حجّة فيها
، مع معارضتها ببعض المعتبرة : عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ، فيتزوّج عليهنّ امرأتين
في عقد واحد ، فدخل بواحدة منهما ، ثم مات ، قال : « إن كان دخل بالتي بدأ باسمها
وذكرها عند عقدة النكاح فإنّ نكاحه جائز ، وعليها العدّة ، ولها الميراث ، وإن كان
دخل بالمرأة التي سُمّيَتْ وذُكِرَت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحه باطل ، ولا
ميراث لها ،