responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 252

السرائر والإرشاد والتحرير [1] ؛ للأُصول المتقدّمة ، السليمة عن المعارض هنا ؛ لما ستعرف.

( وقيل ) هو النهاية والمهذّب والجامع والوسيلة [2] : ( يتخيّر أيّتهما شاء ).

( و ) لا شاهد له سوى القياس بما ( في رواية جميل ) الحسنة ، المتضمّنة لـ : أنّه ( لو تزوّج خمساً في عقد ، يتخيّر أربعاً ، ويخلّي باقيهن ) [3].

لكن الظاهر عدم القول بالفرق بين المسألتين ، وبه صرّح بعض شرّاح الشرائع [4].

لكن يردّ بضعف الدلالة بما مرّ ، وباحتمال عدم وقوع التزويج حال الإسلام ، ولا كلام في التخيير فيه.

نعم ، في الشرائع نسبه إلى الرواية ، ولم نقف عليها ، ومع ذلك صرّح بضعفها [5] ، فلا حجّة فيها ، مع معارضتها ببعض المعتبرة : عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ، فيتزوّج عليهنّ امرأتين في عقد واحد ، فدخل بواحدة منهما ، ثم مات ، قال : « إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإنّ نكاحه جائز ، وعليها العدّة ، ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سُمّيَتْ وذُكِرَت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحه باطل ، ولا ميراث لها ،


[1] السرائر 2 : 539 ، الإرشاد 2 : 26 ، التحرير 2 : 15.

[2] النهاية : 455 ، المهذب 2 : 184 ، الجامع للشرائع : 430 ، الوسيلة : 294.

[3] الكافي 5 : 430 / 5 ، التهذيب 7 : 295 / 1237 ، الوسائل 20 : 522 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 4 ح 1.

[4] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 488.

[5] الشرائع 2 : 293.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست