responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 250

( ولو تزوّجهما ) أي الأُختين ( في ) ال ( عقد ) الواحد أو المتعدّد مع التقارن ( بطل ) من أصله على الأشهر ؛ لاستصحاب الحرمة ، وللنهي عنه من حيث تضمّنه الجمع بينهما المقتضي للفساد هنا إجماعاً ، واستحالة الترجيح.

مضافاً إلى فقد المقتضي لصحّة المتّحد ؛ إذا ليس إلاّ الأمر بالوفاء ، ولا يمكن توجّهه إليه إجماعاً ؛ لاشتماله على الفاسد بالاتّفاق ، وليس إلاّ شيئاً واحداً وإن تعدّد متعلّقه ، وهو لا يوجب تعدّده [1] ليتوجّه توجّه الأمر بالوفاء إلى أحدهما دون الآخر ، والوفاء به بالإضافة إلى بعض متعلّقه ليس وفاءً به بنفسه ، والذي توجّه إليه الأمر بالوفاء الذي هو المقتضي للصحّة هو الثاني لا الأوّل.

( و ) ظهر بذلك ضعف ما ( قيل ) به من الصحّة في الجملة ، فـ ( يتخيّر ) إحداهما ويخلّي سبيل الأُخرى ، كما عن النهاية والإسكافي والقاضي [2] ؛ ( الرواية ) به ( مقطوعة ) أي مرسلة في التهذيب والكافي [3].

نعم ، مرويّة في الفقيه في الصحيح : في رجل تزوّج أُختين في عقد واحد ، قال : « هو بالخيار ، يمسك أيّتهما شاء ، ويخلّي سبيل الأُخرى » [4].


[1] أي العقد. منه ;.

[2] النهاية : 454 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 526 ، القاضي في المهذب 2 : 184.

[3] الكافي 5 : 431 / 3 ، التهذيب 7 : 285 / 1203 ، الوسائل 20 : 478 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 25 ح 2.

[4] الفقيه 3 : 265 / 1260 ، الوسائل 20 : 478 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 25 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست