اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 250
( ولو تزوّجهما ) أي الأُختين ( في ) ال
( عقد ) الواحد أو
المتعدّد مع التقارن ( بطل ) من أصله على الأشهر ؛ لاستصحاب الحرمة ، وللنهي عنه من حيث
تضمّنه الجمع بينهما المقتضي للفساد هنا إجماعاً ، واستحالة الترجيح.
مضافاً إلى فقد
المقتضي لصحّة المتّحد ؛ إذا ليس إلاّ الأمر بالوفاء ، ولا يمكن توجّهه إليه
إجماعاً ؛ لاشتماله على الفاسد بالاتّفاق ، وليس إلاّ شيئاً واحداً وإن تعدّد
متعلّقه ، وهو لا يوجب تعدّده [1] ليتوجّه توجّه الأمر بالوفاء إلى أحدهما دون الآخر ،
والوفاء به بالإضافة إلى بعض متعلّقه ليس وفاءً به بنفسه ، والذي توجّه إليه الأمر
بالوفاء الذي هو المقتضي للصحّة هو الثاني لا الأوّل.
(
و ) ظهر بذلك ضعف ما ( قيل ) به من الصحّة في الجملة ، فـ ( يتخيّر ) إحداهما ويخلّي سبيل الأُخرى ، كما عن النهاية والإسكافي
والقاضي [2] ؛ (
الرواية ) به ( مقطوعة ) أي مرسلة في التهذيب والكافي [3].
نعم ، مرويّة في
الفقيه في الصحيح : في رجل تزوّج أُختين في عقد واحد ، قال : « هو بالخيار ، يمسك
أيّتهما شاء ، ويخلّي سبيل الأُخرى » [4].