اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 234
( ولو تزوّج ) حال كونه
( مُحرِماً ) بفرض أو نفل ، بحجّ أو عمرة ، بعد إفساده أو قبله ، له أو لغيره ( عالماً ) بالحرمة
( حرمت ) المعقود عليها
أبداً مطلقاً ( وإن لم
يدخل ) بها ، إجماعاً كما
في المسالك ، وعن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة [1].
لإطلاق الخبرين [2] أحدهما موثّق ـ :
« إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ، ثم لا يتعاودان أبداً » وخصوص
المفصّل الآتي ، المقيَّد به إطلاقهما.
(
ولو كان جاهلاً ) بها ( فسد ) العقد ، إجماعاً ؛ للصحاح المستفيضة : في أحدها : عن محرم
تزوّج ، قال : « نكاحه باطل » [3].
وفي آخر : « ليس
للمحرم أن يتزوّج [ ولا يزوِّج ] ، فإن تزوّج أو زوّج مُحلاًّ فتزويجه باطل » [4].
(
و ) لكن ( لم تحرم ) عليه مطلقاً ( ولو دخل ) بها ، على الأشهر