اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 233
ولا ريب أنّ الأول
أحوط ، بل ربما حُمِلَ الأخبار الأخيرة على التقيّة.
(
ولو كان ) في تزويجها ( عالماً ) بالأمرين معاً ( حرمت ) عليه
( ب ) مجرّد ( العقد ) ولو خلا عن الدخول إجماعاً ونصوصاً ، منها : الصحيحان
المتقدّمان [1] وغيرهما [2].
ولا يلحق به الولد
؛ إذ لا حرمة لمائه.
وليس لها مهر مع
علمها مطلقاً [3] ، وإلاّ فلها المثل مع الدخول ؛ لما مرّ.
وفي إلحاق مدّة
الاستبراء بالعدّة ، فتحرم بوطئها فيها ، وجهان ، أجودهما : العدم ؛ للأصل ، وعدم
تبادرها من العدّة المطلقة في الأخبار.
وكذا الوجهان في
العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهراً للمرأة خاصّة قبل العدّة ، مع وقوعه بعد
الوفاة في نفس الأمر ، أو الدخول مع الجهل.
قيل : والأقوى عدم
التحريم ؛ لانتفاء المقتضي له وهو كونها معتدّة ، أو مزوّجة سواء كانت المدّة
المتخلّلة بين الوفاة والعدّة بقدرها ، أم أزيد ، أم أنقص ، وسواء وقع العقد أو
الدخول في المدّة الزائدة عنها ، أم لا ؛ لأنّ العدّة إنّما تكون بعد العلم
بالوفاة أو ما في معناه ، وإن طال الزمان [4].
وفيه مناقشة ؛
لأنّه لو تزوّجها بعد هذا الزمان في زمان العدّة لاقتضى التحريم البتّة ، ففيه
أولى ؛ لأنّه أقرب إلى زمان الزوجيّة.
والمناقشة في هذه
الأولويّة كما في سابقتها ممنوعة ، فالتحريم لا يخلو عن قوّة ، مع أنّه أحوط
البتّة.