responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 233

ولا ريب أنّ الأول أحوط ، بل ربما حُمِلَ الأخبار الأخيرة على التقيّة.

( ولو كان ) في تزويجها ( عالماً ) بالأمرين معاً ( حرمت ) عليه ( ب ) مجرّد ( العقد ) ولو خلا عن الدخول إجماعاً ونصوصاً ، منها : الصحيحان المتقدّمان [1] وغيرهما [2].

ولا يلحق به الولد ؛ إذ لا حرمة لمائه.

وليس لها مهر مع علمها مطلقاً [3] ، وإلاّ فلها المثل مع الدخول ؛ لما مرّ.

وفي إلحاق مدّة الاستبراء بالعدّة ، فتحرم بوطئها فيها ، وجهان ، أجودهما : العدم ؛ للأصل ، وعدم تبادرها من العدّة المطلقة في الأخبار.

وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهراً للمرأة خاصّة قبل العدّة ، مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر ، أو الدخول مع الجهل.

قيل : والأقوى عدم التحريم ؛ لانتفاء المقتضي له وهو كونها معتدّة ، أو مزوّجة سواء كانت المدّة المتخلّلة بين الوفاة والعدّة بقدرها ، أم أزيد ، أم أنقص ، وسواء وقع العقد أو الدخول في المدّة الزائدة عنها ، أم لا ؛ لأنّ العدّة إنّما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه ، وإن طال الزمان [4].

وفيه مناقشة ؛ لأنّه لو تزوّجها بعد هذا الزمان في زمان العدّة لاقتضى التحريم البتّة ، ففيه أولى ؛ لأنّه أقرب إلى زمان الزوجيّة.

والمناقشة في هذه الأولويّة كما في سابقتها ممنوعة ، فالتحريم لا يخلو عن قوّة ، مع أنّه أحوط البتّة.


[1] في ص 227 228.

[2] انظر الوسائل 20 : 449 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17.

[3] أي دخل بها أم لم يدخل. منه ;.

[4] قال به الشهيد الثاني في الروضة البهية 5 : 199.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست