وإطلاقه الحلّ مع
الجهالة مقيّدٌ بعدم الدخول ، كما استفيد من سابقه.
(
ولحق به الولد ) مع الإمكان بلا إشكال ؛ لأنّه وطء شبهة يلحق به النسب ، مع إمكان كونه منه بأن
تأتي به لأقلّ الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين الوطء.
وبه صرّح في الخبر
: في المرأة تتزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما
جميعاً ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من
ستّة أشهر فهو للأول » [2].
(
ولها المهر ) إن جهلت ( بوطء
الشبهة ) الموجب له.
وللخبرين [3] ، أحدهما الموثّق
: عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، فإن كان دخل بها فلها
المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن دخل
بها فلا شيء لها من مهرها ». وهو كفتوى الأصحاب صريحٌ في اشتراط الدخول في
استحقاق المهر ، وفي رواية : عدم الاشتراط واستحقاقها النصف [4] ، وهو شاذّ لا
يُعبَأ به.