اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 229
(
السادسة : من تزوّج امرأة ) دائماً أو منقطعاً
( في عدّتها ) بائنة كانت أو رجعيّة ، أو عدّة وفاة ، أو عدّة شبهة ، فيما قطع به الأصحاب ؛
لإطلاق الأدلّة ( جاهلاً
) بالعدّة ، أو
التحريم ، أو بهما معاً ؛ للصحيح الآتي وغيره [1].
( فالعقد فاسد ) بالضرورة ، وصرّحت به بعض الأخبار الآتية.
(
و ) لكن لا تحرم عليه
إلاّ فيما ( لو دخل
) بها قبلاً كان أو دبراً
، في العدّة أم خارجها ؛ لإطلاق الأخبار كالنصوص ، وربما اشترط في الدخول وقوعه في
العدّة ، وهو ضعيف في الجملة ، فإنّها حينئذٍ ( حرمت ) عليه
( مؤبّداً ) إجماعاً فيهما.
للمعتبرة ، منها
الصحيح : « إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها ، لم تحلّ له أبداً ،
عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر » [2].
والصحيح : عن
الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممّا لا تحلّ له أبداً؟ فقال : « لا ،
أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يُعذَر الناس في
الجهالة بما هو أعظم من ذلك » فقلت : بأيّ الجهالتين أعذر : بجهالته أنّ ذلك محرّم
عليه؟ أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال : « إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى ،
الجهالة بأنّ الله تعالى حرّم ذلك عليه ، وذلك أنّه لا يقدر على الاحتياط معها »
فقلت : فهو في الأُخرى معذور؟ قال : « نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن
يتزوّجها » فقلت : فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهالة؟ فقال : « الذي تعمّد لا
يحلّ له أن
[1] انظر الوسائل 20
: 449 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17.