responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 229

( السادسة : من تزوّج امرأة ) دائماً أو منقطعاً ( في عدّتها ) بائنة كانت أو رجعيّة ، أو عدّة وفاة ، أو عدّة شبهة ، فيما قطع به الأصحاب ؛ لإطلاق الأدلّة ( جاهلاً ) بالعدّة ، أو التحريم ، أو بهما معاً ؛ للصحيح الآتي وغيره [1]. ( فالعقد فاسد ) بالضرورة ، وصرّحت به بعض الأخبار الآتية.

( و ) لكن لا تحرم عليه إلاّ فيما ( لو دخل ) بها قبلاً كان أو دبراً ، في العدّة أم خارجها ؛ لإطلاق الأخبار كالنصوص ، وربما اشترط في الدخول وقوعه في العدّة ، وهو ضعيف في الجملة ، فإنّها حينئذٍ ( حرمت ) عليه ( مؤبّداً ) إجماعاً فيهما.

للمعتبرة ، منها الصحيح : « إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها ، لم تحلّ له أبداً ، عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر » [2].

والصحيح : عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممّا لا تحلّ له أبداً؟ فقال : « لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يُعذَر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » فقلت : بأيّ الجهالتين أعذر : بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال : « إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى ، الجهالة بأنّ الله تعالى حرّم ذلك عليه ، وذلك أنّه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت : فهو في الأُخرى معذور؟ قال : « نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها » فقلت : فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهالة؟ فقال : « الذي تعمّد لا يحلّ له أن‌


[1] انظر الوسائل 20 : 449 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17.

[2] الكافي 5 : 426 / 2 ، التهذيب 7 : 307 / 1276 ، الإستبصار 3 : 187 / 679 ، الوسائل 20 : 450 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست