(
الرابعة : لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلاّ بإذنها ) بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا ، كالمبسوط والسرائر
والغنية والروضة [2] ، وغيرهم [3].
والاخبار به
مستفيضة ، كالحسن بل الصحيح ـ : « تزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تزوّج الأمة على
الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل » [4].
ولا فرق فيه بين
الدائم والمنقطع ؛ للصحيح [5] ، وفحوى المانع عن التمتّع بها مع القدرة على الحرّة كما
مرّ [6].
وليس في إطلاقها
الدلالة على المنع عن التزويج بها مطلقاً ولو مع الإذن ؛ لانصرافه إلى الغالب ،
وليس فيه الإذن ، فيقتصر في تخصيص الأُصول والعمومات القطعيّة على الإباحة على
القدر المتيقّن من الإطلاق.
مضافاً إلى
التصريح بالجواز مع الإذن في التمتّع في الصحيح
[1] حكاه عن أحمد
وعطاء والحسن وغيرهم في المغني 7 : 437 ، وبه قال الشافعي في الأُم 5 : 41.
[2] المبسوط 4 : 214
، السرائر 2 : 545 ، لم نعثر عليه في الغنية ، الروضة 5 : 192.