responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 220

لا يتجاوز الاثنتين مطلقاً [1].

( الرابعة : لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلاّ بإذنها ) بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا ، كالمبسوط والسرائر والغنية والروضة [2] ، وغيرهم [3].

والاخبار به مستفيضة ، كالحسن بل الصحيح ـ : « تزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل » [4].

ولا فرق فيه بين الدائم والمنقطع ؛ للصحيح [5] ، وفحوى المانع عن التمتّع بها مع القدرة على الحرّة كما مرّ [6].

وليس في إطلاقها الدلالة على المنع عن التزويج بها مطلقاً ولو مع الإذن ؛ لانصرافه إلى الغالب ، وليس فيه الإذن ، فيقتصر في تخصيص الأُصول والعمومات القطعيّة على الإباحة على القدر المتيقّن من الإطلاق.

مضافاً إلى التصريح بالجواز مع الإذن في التمتّع في الصحيح‌


[1] حكاه عن أحمد وعطاء والحسن وغيرهم في المغني 7 : 437 ، وبه قال الشافعي في الأُم 5 : 41.

[2] المبسوط 4 : 214 ، السرائر 2 : 545 ، لم نعثر عليه في الغنية ، الروضة 5 : 192.

[3] انظر التذكرة 2 : 641.

[4] الكافي 5 : 359 / 2 ، التهذيب 7 : 344 / 1408 ، الوسائل 20 : 509 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 46 ح 1.

[5] الكافي 5 : 463 / 3 ، التهذيب 7 : 257 / 1113 ، الاستبصار 3 : 146 / 534 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 88 / 202 ، الوسائل 22 : 41 أبواب المتعة ب 16 ح 1.

[6] في ص 212.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست