responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 221

المتقدّم [1] ، ولا قائل بالفرق ، مع إشعار المرويّ في تفسير العيّاشي [2] باتّحاده مع الدائم.

ولذا قطع الأصحاب بالجواز حينئذ ، بل في التبيان والسرائر والتذكرة والمسالك الإجماع على صحّة العقد مع الإذن [3] ، وهو ظاهر في الإجماع على الحلّ ، فتأمّل. فلا وجه لتعميم المنع ، كما يوجد في كلام بعض المتأخّرين [4].

( ولو بادر ) فعقد عليها من دون إذن الحرّة ( كان العقد باطلاً ) أذنت بعد ذلك أم لا ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في المبسوط وظاهر التبيان والسرائر [5] ؛ وهو الحجّة فيه ، لا الأخبار الحاكمة به كالحسن المتقدّم لعدم العموم فيها ، وإنّما غايتها الإطلاق المنصرف إلى ما عرفت من الغالب ، وهو عدم الإذن ، ولا ريب في بطلانه حينئذ ، نعم ، هي صالحة للتأييد.

ويتقوّى البطلان على القول بالمنع عن نكاحه الأمة مطلقاً بناءً على ما تقدّم تحقيقه في نكاح ابنتي الأخ والأخت على العمّة والخالة من أنّ كلّ ما فيه معصية الله سبحانه بمعنى : عدم الرخصة فيه منه تعالى فهو باطل [6] ، كما استفيد من الأخبار المشار إليها ثمّة [7]. وما نحن فيه منه ؛ بناءً على عدم الرخصة فيه ؛ لاشتراطها في الآية والأخبار بما لا وجود له في‌


[1] في ص 216.

[2] تقدّم في ص 215.

[3] التبيان 3 : 170 ، السرائر 2 : 546 ، التذكرة 2 : 641 ، المسالك 1 : 485.

[4] انظر الحدائق 23 : 570.

[5] المبسوط 4 : 215 ، التبيان 3 : 170 ، السرائر 2 : 546.

[6] راجع ص 185.

[7] راجع ص 185.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست