اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 219
الأوفق بالأُصول.
وأمّا التحليل فلا
يتعدّى الحكم إليه ؛ لعدم انصراف إطلاق الأدلّة إليه ، مع أنّه في حكم ملك اليمين.
(
الثالثة : لا يجوز للعبد أن يتزوّج ) دائماً
( أكثر من الحرّتين ، أو حرّة وأمتين ، أو أربع إماء ) بإجماعنا ، كما حكاه جماعة من أصحابنا [1] ، واستفاض به
أخبارنا.
ففي الصحيح : عن
المملوك يتزوج أربع حرائر؟ قال : « لا يتزوّج إلاّ حرّتين إن شاء ، أو أربع إماء »
[2] ، ونحوه غيره [3].
وعليه يحمل إطلاق
المعتبرة كالصحيحين [4] والموثّق [5] بأنّه : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ؛ مع
أنّ المتبادر منهما الحرّتان. ويحتمل الحمل على التقيّة ؛ بناءً على مصير بعضهم
إلى أنّه
[1] منهم ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 382 ،
والشهيد الثاني في الروضة 5 : 206 ، والسبزواري في الكفاية : 166.