responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 219

الأوفق بالأُصول.

وأمّا التحليل فلا يتعدّى الحكم إليه ؛ لعدم انصراف إطلاق الأدلّة إليه ، مع أنّه في حكم ملك اليمين.

( الثالثة : لا يجوز للعبد أن يتزوّج ) دائماً ( أكثر من الحرّتين ، أو حرّة وأمتين ، أو أربع إماء ) بإجماعنا ، كما حكاه جماعة من أصحابنا [1] ، واستفاض به أخبارنا.

ففي الصحيح : عن المملوك يتزوج أربع حرائر؟ قال : « لا يتزوّج إلاّ حرّتين إن شاء ، أو أربع إماء » [2] ، ونحوه غيره [3].

وعليه يحمل إطلاق المعتبرة كالصحيحين [4] والموثّق [5] بأنّه : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ؛ مع أنّ المتبادر منهما الحرّتان. ويحتمل الحمل على التقيّة ؛ بناءً على مصير بعضهم إلى أنّه‌


[1] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 382 ، والشهيد الثاني في الروضة 5 : 206 ، والسبزواري في الكفاية : 166.

[2] الكافي 5 : 476 / 1 ، التهذيب 7 : 296 / 1242 ، الإستبصار 3 : 213 / 775 ، الوسائل 20 : 525 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 8 ح 1.

[3] الكافي 5 : 477 / 2 ، التهذيب 7 : 296 / 1239 ، الوسائل 20 : 526 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 8 ح 2.

[4] الأول في : التهذيب 8 : 211 / 751 ، الإستبصار 3 : 213 / 773 ، الوسائل 21 : 111 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 22 ح 5.

الثاني في : التهذيب 7 : 296 / 1240 ، الوسائل 20 : 526 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 8 ح 4.

[5] التهذيب 8 : 211 / 752 ، الوسائل 21 : 112 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 22 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست