اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 218
وفيه : أنّ
الأدلّة على المنع غير منحصرة فيها ؛ إذ منها الخبر المتقدّم ، الصريح ، المنجبر
ضعفه بإطلاق الفتاوي.
وليس في الصحيح
الدالّ على جواز متعة المملوكة بإذن أهلها لمن عنده حرّة بإذنها [1] ، كالصحيح الدالّ
على جواز تحليل الزوجة جاريتها لزوجها [2] ، دلالةٌ على اختصاص المنع بالدائم وجواز التمتّع مطلقاً ،
كيف لا؟! وظاهر الأوّل المنع منه بدون الإذن.
مع أنّ في الصحيح
: عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعةً؟ قال : « لا » [3] فتأمّل.
هذا ، مع أنّهم
صرّحوا بجوازه كالدائم بالإذن ، بل حكي عليه الإجماع كما يأتي [4] ، فلا خلاف في
مضمون الخبرين ، ولا دخل لهما في محلّ النزاع [5].
ثم على المنع ،
ففي بطلان العقد ، والصحّة مع حصول الإثم ، قولان ، وحكي الأول عن ظاهر الأكثر [6] ، والثاني عن
المفيد وجماعة [7] ، وهو
[1] الكافي 5 : 463
/ 3 ، التهذيب 7 : 257 / 1112 ، الاستبصار 3 : 146 / 533 ، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى : 88 / 202 ، الوسائل 21 : 41 أبواب المتعة ب 16 ح 1.