responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 218

وفيه : أنّ الأدلّة على المنع غير منحصرة فيها ؛ إذ منها الخبر المتقدّم ، الصريح ، المنجبر ضعفه بإطلاق الفتاوي.

وليس في الصحيح الدالّ على جواز متعة المملوكة بإذن أهلها لمن عنده حرّة بإذنها [1] ، كالصحيح الدالّ على جواز تحليل الزوجة جاريتها لزوجها [2] ، دلالةٌ على اختصاص المنع بالدائم وجواز التمتّع مطلقاً ، كيف لا؟! وظاهر الأوّل المنع منه بدون الإذن.

مع أنّ في الصحيح : عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعةً؟ قال : « لا » [3] فتأمّل.

هذا ، مع أنّهم صرّحوا بجوازه كالدائم بالإذن ، بل حكي عليه الإجماع كما يأتي [4] ، فلا خلاف في مضمون الخبرين ، ولا دخل لهما في محلّ النزاع [5].

ثم على المنع ، ففي بطلان العقد ، والصحّة مع حصول الإثم ، قولان ، وحكي الأول عن ظاهر الأكثر [6] ، والثاني عن المفيد وجماعة [7] ، وهو‌


[1] الكافي 5 : 463 / 3 ، التهذيب 7 : 257 / 1112 ، الاستبصار 3 : 146 / 533 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 88 / 202 ، الوسائل 21 : 41 أبواب المتعة ب 16 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 289 / 1376 ، الوسائل 21 : 128 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 32 ح 1.

[3] التهذيب 7 : 257 / 1113 ، الإستبصار 3 : 146 / 534 ، الوسائل 21 : 41 أبواب المتعة ب 16 ح 3.

[4] في ص 220.

[5] وهو تزويج الأمة متعة ابتداءً من دون أن يكون على حرّة. منه ;.

[6] قال في الحدائق 23 : 560 بعد نقل القول بصحة العقد وحصول الإثم عن المفيد وابن البراج ـ : وظاهر الباقين البطلان.

[7] حكاه في المسالك 1 : 484 ، انظر المقنعة : 506 والمهذب 2 : 215.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست