responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 199

الصحاح المستفيضة.

في أحدها : رجل فجر بامرأة ، يتزوّج بابنتها؟ قال : « نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » [1].

وفي الثاني : عن رجل يفجر بالمرأة [ وهي ] جارية قوم آخرين ، ثم اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » ورجل فجر بامرأة حراماً ، أيتزوّج ابنتها؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » [2].

وفي الثالث : عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه ، فوقع ، فقال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها ، فإنّ الحلال لا يفسده الحرام » [3].

وفي الرابع : رجل فجر بامرأة ، أتحلّ له ابنتها؟ قال : « نعم » [4].

ونحوها الصحيح إلى ابن أبي عمير ، عن هشام بن عيسى [5].


[1] التهذيب 7 : 329 / 1354 ، الإستبصار 3 : 166 / 605 ، الوسائل 20 : 425 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 6.

[2] التهذيب 7 : 471 / 1889 ، الوسائل 20 : 427 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 12 ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.

[3] الكافي 5 : 419 / 8 ، التهذيب 7 : 283 / 1197 ، الإستبصار 3 : 164 / 598 ، الوسائل 20 : 420 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 4.

[4] التهذيب 7 : 328 / 1350 ، الإستبصار 3 : 165 / 601 ، الوسائل 20 : 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10.

[5] لن نعثر عليها بهذا السند ، بل لم نَرَ في معاجم الرجال راوياً قد روى عنه ابن أبي عمير بهذا الاسم. نعم ، وجدناها مروية في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 93 / 220 ، المستدرك 14 : 381 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 1 عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعاً ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار ...

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست