اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 199
الصحاح المستفيضة.
في أحدها : رجل
فجر بامرأة ، يتزوّج بابنتها؟ قال : « نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » [1].
وفي الثاني : عن
رجل يفجر بالمرأة [ وهي ] جارية قوم آخرين ، ثم اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك؟ قال
: « لا يحرّم الحرام الحلال » ورجل فجر بامرأة حراماً ، أيتزوّج ابنتها؟ قال : «
لا يحرّم الحرام الحلال » [2].
وفي الثالث : عن
امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه ، فوقع ، فقال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد
سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها ، فإنّ الحلال لا يفسده الحرام »
[3].
وفي الرابع : رجل
فجر بامرأة ، أتحلّ له ابنتها؟ قال : « نعم » [4].
ونحوها الصحيح إلى
ابن أبي عمير ، عن هشام بن عيسى [5].
[5] لن نعثر عليها
بهذا السند ، بل لم نَرَ في معاجم الرجال راوياً قد روى عنه ابن أبي عمير بهذا
الاسم. نعم ، وجدناها مروية في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 93 / 220 ، المستدرك
14 : 381 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 1 عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم
جميعاً ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار ...
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 199