responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 198

على خلافه [1] ، وهو الأصحّ.

بل ( و ) لا يبعد أن يكون ( الوجه : أنّه لا ينشر ) مطلقاً ، حتى إذا كان سابقاً ، وفاقاً لشيخنا المفيد والمرتضى والصدوق في المقنع والشيخ في التبيان في خصوص تحريم أُمّ المزني بها وابنتها وسلاّر والعلاّمة في الإرشاد [2].

بل ظاهر التذكرة : كون القول به مشهوراً بين الأصحاب ، فإنّه نسب الأول إلى البعض ، وهذا إلى جماعة [3].

وعن صريح المرتضى في الطبريّات : الإجماع عليه [4] ، وهو ظاهر السرائر في حرمة الأُمّ والبنت وإن خصّ موردها ؛ لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل. وأمّا في حرمة المزني بها على أبي الزاني وابنه ، فظاهره كونه مذهب الأكثر ، وأنّ المخالف هو الشيخ في كتبه [5].

وفي التذكرة : نَسبَته العامّة إلى عليّ 7 وابن عبّاس [6].

ويدلّ عليه مضافاً الى التعليل بأنّ الحرام لا يحرّم الحلال في الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدّمة [7] العمومات من الكتاب والسنّة ، واستصحاب حلّية العقد السابقة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، منها‌


[1] منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 241.

[2] المفيد في المقنعة : 504 ، المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 209 ، المقنع : 108 ، التبيان 3 : 160 ، سلاّر في المراسم : 149 ، الإرشاد 2 : 21.

[3] التذكرة 2 : 631.

[4] لم نعثر عليه في الطبريات ، ولكن ظاهر الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 209 دعوى الإجماع عليه.

[5] السرائر 2 : 523 524.

[6] التذكرة 2 : 632.

[7] في ص 189.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست