بل ( و ) لا يبعد أن يكون ( الوجه : أنّه لا ينشر ) مطلقاً ، حتى إذا كان سابقاً ، وفاقاً لشيخنا المفيد والمرتضى
والصدوق في المقنع والشيخ في التبيان في خصوص تحريم أُمّ المزني بها وابنتها
وسلاّر والعلاّمة في الإرشاد [2].
بل ظاهر التذكرة :
كون القول به مشهوراً بين الأصحاب ، فإنّه نسب الأول إلى البعض ، وهذا إلى جماعة [3].
وعن صريح المرتضى
في الطبريّات : الإجماع عليه [4] ، وهو ظاهر السرائر في حرمة الأُمّ والبنت وإن خصّ موردها
؛ لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل. وأمّا في حرمة المزني بها على أبي
الزاني وابنه ، فظاهره كونه مذهب الأكثر ، وأنّ المخالف هو الشيخ في كتبه [5].
وفي التذكرة :
نَسبَته العامّة إلى عليّ 7 وابن عبّاس [6].
ويدلّ عليه مضافاً
الى التعليل بأنّ الحرام لا يحرّم الحلال في الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدّمة [7] العمومات من
الكتاب والسنّة ، واستصحاب حلّية العقد السابقة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، منها