responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 171

والكلام هنا يقع في مقامين :

( أمّا الأول : فـ ) في العقد والوطء.

( من وطئ امرأة بالعقد ) مطلقاً [1] ( أو الملك ، حرمت عليه أُمّ الموطوءة وإن علت ) من الطرفين ( وبناتها وإن سفلن ) مطلقاً ( سواء كنّ قبل الوطء أو ) وجدن ( بعده ) كنّ في حجره وحضانته أم لا ، والتقييد في الآية [2] خرج مخرج الغلبة ، وصرّح بالتعميم وعدم اعتباره بعض المعتبرة [3].

( وحرمت الموطوءة ) كالمعقود عليها ( على أبي الواطئ وإن علا ، وأولاده وإن نزلوا ) كلّ ذلك بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع من المسلمين كافّة ، حكاه جماعة [4] ، وهو العمدة في إثبات أكثر الأحكام المتقدّمة ؛ لقصور الأوّلَين عن إفادتها طرّاً ؛ لعدم اشتمالهما المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات ، مع أنّ السنّة في ملك اليمين مختلفة.

ففي الخبر : رجل كانت له جارية ، فوطئها ، فباعها أو ماتت ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها؟ قال : « نعم ، إنّما حرّم الله تعالى هذا من الحرائر ، فأمّا الإماء‌


[1] دائماً كان أم متعة. منه ;.

[2] المراد بها قوله تعالى : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء : 23.

[3] انظر الوسائل 20 : 458 ، 459 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 الأحاديث 3 ، 4 ، 6.

[4] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 283 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 130.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست