اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 171
والكلام هنا يقع
في مقامين :
(
أمّا الأول : فـ ) في العقد والوطء.
(
من وطئ امرأة بالعقد ) مطلقاً [1](
أو الملك ، حرمت عليه أُمّ الموطوءة وإن علت ) من الطرفين ( وبناتها وإن سفلن ) مطلقاً
( سواء كنّ قبل الوطء أو ) وجدن ( بعده ) كنّ في حجره وحضانته أم لا ، والتقييد في الآية [2] خرج مخرج الغلبة
، وصرّح بالتعميم وعدم اعتباره بعض المعتبرة [3].
(
وحرمت الموطوءة ) كالمعقود عليها
( على أبي الواطئ وإن علا ، وأولاده وإن نزلوا ) كلّ ذلك بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع من المسلمين كافّة ،
حكاه جماعة [4] ، وهو العمدة في إثبات أكثر الأحكام المتقدّمة ؛ لقصور
الأوّلَين عن إفادتها طرّاً ؛ لعدم اشتمالهما المرتفعين والمرتفعات والسافلين
والسافلات ، مع أنّ السنّة في ملك اليمين مختلفة.
ففي الخبر : رجل
كانت له جارية ، فوطئها ، فباعها أو ماتت ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها؟ قال : « نعم ،
إنّما حرّم الله تعالى هذا من الحرائر ، فأمّا الإماء