اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 170
(
ولو تزوّج رضيعتين ، فأرضعتهما امرأته ) بلبنه
( حرمن كلّهن ) مطلقاً ، اجتمعتا في الارتضاع أم تعاقبتا ، دخل بالمرضعة أم لا ؛ لانتسابهما
بالبنوّة إليه ، وصيرورة المرضِعة أُمّ زوجةٍ تحرم مطلقاً ، على الأظهر الأشهر كما
مرّ ، ويأتي عدم حرمتها على القول الآخر ، وكذا لو أرضعتهما بلبن الغير.
(
إن ) كان ( دخل بالمرضعة ) واجتمع الرضعتان ، بلا كلام ؛ لصيرورتهما بنتي الزوجة
المدخول بها ، وصيرورتها أُمّهما ، فتحرم على ما مرّ ، ولا على القول الآخر.
(
وإلاّ ) يكن دخل بها ( حرمت المرضعة ) خاصّة دونهما ؛ لما مرّ.
ولو دخل بها ،
وتعاقب الرضعتان ، حرمن كلّهنّ أيضاً على اختيار المصنّف سابقاً ، ويقتضيه إطلاق
عبارته هنا أيضاً ، ويأتي على المختار حرمة المرضعة والرضيعة السابقة ، وبقاء
الثانية على أصالة الإباحة.
( السبب الثالث : في المصاهرة ).
وهي : علاقة تحدث
بين الزوجين وأقرباء كلّ منهما بسبب النكاح ، توجب الحرمة.
(
و ) يلحق بالنكاح : ( النظر في الوطء
والنظر واللمس ) على وجه مخصوص.
هذا هو المعنى
المعروف من معناها لغة وعرفاً ، فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهة والزناء
ونحوه إليها وإن أوجب حرمةً على بعض الوجوه ؛ إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة ، بل من
جهة ذلك الوطء ، وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 170