responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 170

( ولو تزوّج رضيعتين ، فأرضعتهما امرأته ) بلبنه ( حرمن كلّهن ) مطلقاً ، اجتمعتا في الارتضاع أم تعاقبتا ، دخل بالمرضعة أم لا ؛ لانتسابهما بالبنوّة إليه ، وصيرورة المرضِعة أُمّ زوجةٍ تحرم مطلقاً ، على الأظهر الأشهر كما مرّ ، ويأتي عدم حرمتها على القول الآخر ، وكذا لو أرضعتهما بلبن الغير.

( إن ) كان ( دخل بالمرضعة ) واجتمع الرضعتان ، بلا كلام ؛ لصيرورتهما بنتي الزوجة المدخول بها ، وصيرورتها أُمّهما ، فتحرم على ما مرّ ، ولا على القول الآخر.

( وإلاّ ) يكن دخل بها ( حرمت المرضعة ) خاصّة دونهما ؛ لما مرّ.

ولو دخل بها ، وتعاقب الرضعتان ، حرمن كلّهنّ أيضاً على اختيار المصنّف سابقاً ، ويقتضيه إطلاق عبارته هنا أيضاً ، ويأتي على المختار حرمة المرضعة والرضيعة السابقة ، وبقاء الثانية على أصالة الإباحة.

( السبب الثالث : في المصاهرة ).

وهي : علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كلّ منهما بسبب النكاح ، توجب الحرمة.

( و ) يلحق بالنكاح : ( النظر في الوطء والنظر واللمس ) على وجه مخصوص.

هذا هو المعنى المعروف من معناها لغة وعرفاً ، فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهة والزناء ونحوه إليها وإن أوجب حرمةً على بعض الوجوه ؛ إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة ، بل من جهة ذلك الوطء ، وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست