اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 165
أبي المرتضع بناءً
على كونهم بمنزلة أولاده لا يستلزم العكس ، وهو أنّ أولاد أبي المرتضع بمنزلة
أولاد الفحل ، فظهر ضعف القول بالمنع هنا ومستندِه ، وإن حكي عن الخلاف والنهاية
والحلّي [1].
وبالجملة : فهذه
المسائل الثلاث ، الأظهر فيها الجواز ، وفاقاً للأشهر بين الأصحاب ، بل لا يبعد في
الأُولى أيضاً وإن كان الاحتياط فيها لازماً.
وأمّا ما عدا هذه
المسائل الأربع ، فلا خلاف يعتدّ به بين الأصحاب في لزوم الاقتصار فيها على
القاعدة ، وعدم الحكم بالحرمة إلاّ بصدق نحو الأُمومة والبنتيّة والأُختيّة ، ونحو
ذلك من العنوانات المذكورة في الآية [2].
وأمّا عموم
المنزلة الذي تقدّم إليه الإشارة [3] فلم نقف على ما يدلّ عليه بشيء من الكتاب والسنّة ، بل هي
مع الأصل في ردّه واضحة الدلالة ، وقد مرّ الموهم له مع جوابه في صدر المسألة [4].
(
الثالثة ) : لا خلاف في أنّه
كما يمنع الرضاع [ النكاح [5] ] سابقاً كذلك يبطله لاحقاً ؛ للعمومات ، وخصوص المعتبرة
المستفيضة الآتية [6] ، وفيهما الدلالة مضافاً إلى اتّفاق الطائفة على تعلّق
المصاهرة بالرضاع كتعلّقها بالنسب ، بمعنى : أنّ كلّ من حرم من جهة النسب في
المصاهرة حرم من جهة الرضاع أيضاً ، فكما تحرم بها أُمّ الزوجة النسبية وابن الزوج
النسبي ، كذا يحرم بها نظيرهما من جهة الرضاع.
[1] الخلاف 4 : 302
، النهاية : 462 ، الحلّي في السرائر 2 : 555.