responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 165

أبي المرتضع بناءً على كونهم بمنزلة أولاده لا يستلزم العكس ، وهو أنّ أولاد أبي المرتضع بمنزلة أولاد الفحل ، فظهر ضعف القول بالمنع هنا ومستندِه ، وإن حكي عن الخلاف والنهاية والحلّي [1].

وبالجملة : فهذه المسائل الثلاث ، الأظهر فيها الجواز ، وفاقاً للأشهر بين الأصحاب ، بل لا يبعد في الأُولى أيضاً وإن كان الاحتياط فيها لازماً.

وأمّا ما عدا هذه المسائل الأربع ، فلا خلاف يعتدّ به بين الأصحاب في لزوم الاقتصار فيها على القاعدة ، وعدم الحكم بالحرمة إلاّ بصدق نحو الأُمومة والبنتيّة والأُختيّة ، ونحو ذلك من العنوانات المذكورة في الآية [2].

وأمّا عموم المنزلة الذي تقدّم إليه الإشارة [3] فلم نقف على ما يدلّ عليه بشي‌ء من الكتاب والسنّة ، بل هي مع الأصل في ردّه واضحة الدلالة ، وقد مرّ الموهم له مع جوابه في صدر المسألة [4].

( الثالثة ) : لا خلاف في أنّه كما يمنع الرضاع [ النكاح [5] ] سابقاً كذلك يبطله لاحقاً ؛ للعمومات ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآتية [6] ، وفيهما الدلالة مضافاً إلى اتّفاق الطائفة على تعلّق المصاهرة بالرضاع كتعلّقها بالنسب ، بمعنى : أنّ كلّ من حرم من جهة النسب في المصاهرة حرم من جهة الرضاع أيضاً ، فكما تحرم بها أُمّ الزوجة النسبية وابن الزوج النسبي ، كذا يحرم بها نظيرهما من جهة الرضاع.


[1] الخلاف 4 : 302 ، النهاية : 462 ، الحلّي في السرائر 2 : 555.

[2] النساء : 23.

[3] في ص 159.

[4] راجع ص 159.

[5] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء المعنى.

[6] في ص 171.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست