اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 164
الموثّقة الظاهرة
فيها في بعض أفراد عموم المنزلة ، ولا يبعد الحمل عليها في الباقي ؛ لاتّحاد
العبارة.
فظهر نوع من
التأمّل في الحرمة في المسألة السابقة ، ولكن الاحتياط لا يترك هنا وثمّة ، وإن
كان الأظهر الجواز هنا وفي تزويج أبي المرتضع بأُمّ المرضعة نسباً فضلاً أن يكون
رضاعاً ، فإنّ غايتها أن تنزل منزلة أُمّ الزوجة ، وهي لا تحرم إلاّ بالمصاهرة ،
وعن المبسوط التصريح به [1] ، ووافقه ابن حمزة [2] وأكثر المتأخّرين [3].
خلافاً للحلّي ،
فحرّم [4] ؛ لزعمه أنّه من التحريم بالنسب ؛ نظراً إلى الأُمومة ، ووافقه في المختلف [5] ؛ لما تقدّم من
التعليل لتحريم أُخت الولد الرضاعيّة بأنّها في منزلة الولد ، ولا ريب أنّها تحرم
بالمصاهرة ، فدلّ على إفادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة.
وفيه نظر [6] ، والأولى
الاقتصار في الحرمة على ما تضمّنته الرواية المعلّلة [7].
ونحوه الكلام في
تزويج الفحل في أخوات المرتضع ، فلا بأس به على الأشهر الأظهر ؛ تمسّكاً بالأصل
والقاعدة. وتحريم أولاده على