responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 164

الموثّقة الظاهرة فيها في بعض أفراد عموم المنزلة ، ولا يبعد الحمل عليها في الباقي ؛ لاتّحاد العبارة.

فظهر نوع من التأمّل في الحرمة في المسألة السابقة ، ولكن الاحتياط لا يترك هنا وثمّة ، وإن كان الأظهر الجواز هنا وفي تزويج أبي المرتضع بأُمّ المرضعة نسباً فضلاً أن يكون رضاعاً ، فإنّ غايتها أن تنزل منزلة أُمّ الزوجة ، وهي لا تحرم إلاّ بالمصاهرة ، وعن المبسوط التصريح به [1] ، ووافقه ابن حمزة [2] وأكثر المتأخّرين [3].

خلافاً للحلّي ، فحرّم [4] ؛ لزعمه أنّه من التحريم بالنسب ؛ نظراً إلى الأُمومة ، ووافقه في المختلف [5] ؛ لما تقدّم من التعليل لتحريم أُخت الولد الرضاعيّة بأنّها في منزلة الولد ، ولا ريب أنّها تحرم بالمصاهرة ، فدلّ على إفادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة.

وفيه نظر [6] ، والأولى الاقتصار في الحرمة على ما تضمّنته الرواية المعلّلة [7].

ونحوه الكلام في تزويج الفحل في أخوات المرتضع ، فلا بأس به على الأشهر الأظهر ؛ تمسّكاً بالأصل والقاعدة. وتحريم أولاده على‌


[1] المبسوط 5 : 305.

[2] الوسيلة : 302.

[3] منهم العلاّمة في التحرير 2 : 5 ، والقواعد 2 : 12 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 243 ، والسبزواري في الكفاية : 161.

[4] السرائر 2 : 555.

[5] المختلف : 520.

[6] لاحتمال كون المصاهرة المحرّمة المصاهرة الخاصة التي تضمّنها التعليل لا مطلقاً. منه ;.

[7] المتقدمة في ص 160.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست