responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 160

التي ليس فيها حجّة.

ولذا أنّ أكثر الأصحاب كالفاضلين والشهيدين [1] ، وغيرهم [2] ، والمحكيّ عن الشيخ في كتبه وابن حمزة والحلّي [3] خصّوا التعليل بمورده بعد أن عملوا به ، فقالوا :

( لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً ) وأولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً ؛ ( لأنّهم ) صاروا ( في حكم ولده ).

للصحيح في الأول : عن امرأة أرضعت لي صبيّاً ، هل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي : « ما أجود ما سألت ، من هنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا لبن الفحل لا غير » فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعته لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : « لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شي‌ء منهن » [4].

والصحيحين في الثاني ، في أحدهما : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب : « لا يجوز ذلك ؛ لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » [5].


[1] المحقق في الشرائع 2 : 285 ، العلاّمة في التحرير 2 : 10 ، الشهيدان في اللمعة والروضة 5 : 169.

[2] انظر المفاتيح 3 : 236 والكفاية : 160.

[3] حكاه عن الشيخ في التنقيح الرائع 3 : 51 ، ابن حمزة في الوسيلة : 302 ، الحلّي في السرائر 2 : 554.

[4] الكافي 5 : 441 / 8 ، التهذيب 7 : 320 / 1320 ، الإستبصار 3 : 199 / 723 ، الوسائل 20 : 391 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 10.

[5] الأول في : الفقيه 3 : 306 / 1470 ، التهذيب 7 : 321 / 1324 ، الإستبصار 3 : 201 / 727 ، الوسائل 20 : 404 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست