responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 161

ومع ذلك ردّه جمع من الأصحاب كالشيخ في المبسوط والقاضي [1] تمسّكاً بأصالة الإباحة ، وعملاً بالقاعدة المتقدّمة.

وهو قوي ، لولا هذه الأخبار الصحيحة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ومراعاة الاحتياط المطلوبة في الشريعة ، سيّما في أمثال المسألة. وتعارض أصالة الإباحة بأصالة الحرمة السابقة.

والقاعدة المتقدّمة النافية للحرمة عن أمثال هذه المسألة إنّما هو بضميمة أصالة الإباحة ، وإلاّ فلا يثبت من المعتبرة سوى حرمة ما يحرم من النسب في الرضاع ، وهو لا ينافي ثبوتها به في غيره [2].

فليس بين هذه الصحاح وتلك المعتبرة معارضة. نعم ، تعارض أصالة الإباحة ، ومراعاتها في مقابلة الصحاح المعتضدة بالشهرة غير خالصة عن شوب المناقشة. وكيف كان ، الاحتياط لا يترك في المسألة.

ويتفرّع على الخلاف في هذه المسألة ما لو أرضعت ولد إنسان جدّته لُامّه ، سواء كان بلبن جدّه أو غيره ، أو أرضعته إحدى نسوة جدّه بلبن جدّه الرضاع المعتبر ، فإنّ أُمّ الرضيع تحرم على زوجها أبي المرتضع على القول بالتحريم ؛ لأنّها من جملة أولاد المرضعة على التقدير الأول ، ومن جملة أولاد صاحب اللبن على التقدير الثاني.

ثم من القاعدة يعلم أيضاً عدم حرمة المرضعة على أبي المرتضع ؛ إذا‌

الثاني في : الكافي 5 : 447 / 18 ، الفقيه 3 : 306 / 1471 ، الوسائل 20 : 404 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 2.


[1] المبسوط 5 : 305 ، القاضي في المهذّب 2 : 191.

[2] أي لا ينافي ثبوت الحرمة بالرضاع في غير ما يحرم من النسب.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست