اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 161
ومع ذلك ردّه جمع
من الأصحاب كالشيخ في المبسوط والقاضي [1] تمسّكاً بأصالة الإباحة ، وعملاً بالقاعدة المتقدّمة.
وهو قوي ، لولا
هذه الأخبار الصحيحة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ومراعاة الاحتياط المطلوبة في
الشريعة ، سيّما في أمثال المسألة. وتعارض أصالة الإباحة بأصالة الحرمة السابقة.
والقاعدة
المتقدّمة النافية للحرمة عن أمثال هذه المسألة إنّما هو بضميمة أصالة الإباحة ،
وإلاّ فلا يثبت من المعتبرة سوى حرمة ما يحرم من النسب في الرضاع ، وهو لا ينافي
ثبوتها به في غيره [2].
فليس بين هذه
الصحاح وتلك المعتبرة معارضة. نعم ، تعارض أصالة الإباحة ، ومراعاتها في مقابلة
الصحاح المعتضدة بالشهرة غير خالصة عن شوب المناقشة. وكيف كان ، الاحتياط لا يترك
في المسألة.
ويتفرّع على
الخلاف في هذه المسألة ما لو أرضعت ولد إنسان جدّته لُامّه ، سواء كان بلبن جدّه
أو غيره ، أو أرضعته إحدى نسوة جدّه بلبن جدّه الرضاع المعتبر ، فإنّ أُمّ الرضيع
تحرم على زوجها أبي المرتضع على القول بالتحريم ؛ لأنّها من جملة أولاد المرضعة
على التقدير الأول ، ومن جملة أولاد صاحب اللبن على التقدير الثاني.
ثم من القاعدة
يعلم أيضاً عدم حرمة المرضعة على أبي المرتضع ؛ إذا
الثاني في : الكافي 5 : 447 /
18 ، الفقيه 3 : 306 / 1471 ، الوسائل 20 : 404 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 2.